وبأن ( 1 ) الظاهر من اطلاق العرف ، وتضعيف ( 2 ) كثير من الأصحاب قول الشيخ : بتوقف ( 3 ) الملك على انقضاء مدة الخيار :
ببعض ( 4 )
شرح
( 1 ) هذا هو الدليل الثاني للشيخ صاحب الجواهر في الرد على ما افاده السيد بحر العلوم قدس سرهما .
وخلاصته إن العرف حاكم بكون زمن الخيار هو مجموع المدة المضروبة بعد اجراء العقد ، سواء أكان قبل الرد أم بعده ، وليس خصوص زمن الرد هو زمان الخيار لا غير ، لأن الخيار بمجرد إجراء العقد يجري من بداية زمن المدة المضروبة إلى نهاية انتهائها وتحققها خارجا .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) في قوله : وبأن الظاهر من اطلاق العرف اي وبأن الظاهر من تضعيف قول الشيخ .
هذا هو الدليل الثالث للشيخ صاحب الجواهر في رد ما افاده السيد بحر العلوم قدس سرهما .
وخلاصته : إن تضعيف أكثر الفقهاء قول الشيخ :
وهو توقف الملك في الخيار على انقضاء مدة الخيار :
دليل على أن زمن الخيار هو مجموع المدة المضروبة ، لا أنه بعد الرد فقط .
( 3 ) الباء بيان لقول الشيخ .
( 4 ) الباء بيان لجهة تضعيف أكثر الفقهاء قول الشيخ اي جهة ذلك هو ورود بعض الأخبار المتقدمة في مسألة بيع خيار الشرط :
وهي موثقة إسحاق بن عمار المذكورة في ص 8 .