وناقش ( 1 ) بعض من تأخر عنه فيما ذكره : من ( 2 ) كون حدوث الخيار بعد الرد ، لا قبله : بأن ( 3 ) ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار :
شرح
( 1 ) هذا كلام الشيخ الأنصاري يروم أن يذكر مناقشة الشيخ صاحب الجواهر مع السيد بحر العلوم فيما افاده .
والمناقشة مشتملة على أدلة ثلاثة ذكرها شيخنا الأنصاري غير مصرح بكل واحد منها مرتبا .
ونحن نذكرها لك مرتبة حسب ما ذكرت في الجواهر ، مع بيان سلس ، لتكون على بصيرة من ذلك اي وناقش بعض من تأخر عن السيد بحر العلوم فيما افاده ،
( 2 ) كلمة من بيان لما افاده السيد بحر العلوم .
( 3 ) هذا هو الدليل الأول للمناقشة ،
وخلاصته : إن القول بحدوث الخيار بعد الرد لا قبله لازمه الجهل بمبدإ الخيار وابتدائه على التوجيه الأول لمعنى رد الثمن الذي هو التعليق ، أو التوقيت ، لأنه لا يعلم ابتداء وقت الثمن من قبل البائع لو قال : لي الخيار من بداية العقد إلى نهاية سنة لو رددت الثمن .
أو قال : لي الخيار لو رددته بعد ثلاثة أيام ، أو يوم ، فان في الصورة الأولى لا يعلم متى يرد البائع الثمن .
أهو في بداية السنة ، أو وسطها ، أو نهايتها ؟
وفي الصورة الثانية أيضا كذلك ، حيث لا يعلم وقت الرد .
هل هو في بداية اليوم الأول ، أو الثاني ، أو الثالث ؟
وقد عرفت في ص 7 أنه لا بدّ من العلم بوقت الرد .