تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
إليه رضى بالعقد ولا خيار ، وقد عمل الأصحاب بذلك ( 1 ) في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط ( 2 ) . والمحكي ( 3 ) عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار ( 4 ) بالتصرف في الثمن ، لأن ( 5 ) المدار في هذا الخيار عليه ، لأنه ( 6 )
شرح
( 1 ) اي بتلك العلة المذكورة في رواية علي بن رئاب في قوله عليه السلام : فذلك رضى منه . ( 2 ) مثالان لغير مورد النص ، لأن مورد النص هو سقوط خيار الحيوان بالتصرف كما علمت . ( 3 ) من هنا يروم قدس سره أن يذكر ما افاده المحققان : الأردبيلي في كتابه ( مجمع الفوائد ) . والمحقق السبزواري في كتابه ( الكفاية ) : في أن التصرف لا يكون مسقطا خيار الشرط . واستدلا على ذلك بأدلة ثلاثة نذكرها لك بتمامها عند رقمها الخاص . ( 4 ) وهو خيار الشرط . ( 5 ) هذا هو الدليل الأول لعدم سقوط خيار الشرط بالتصرف . وخلاصته إن المدار والمحور في هذا الخيار هو التصرف في الثمن المأخوذ من المشتري ، ليقضي حاجته التي سببت بيع داره ، ثم بعد انقضاء المدة المضروبة ورد الثمن يسترجع داره . ( 6 ) تعليل لكون المدار في هذا الخيار هو التصرف . وخلاصته : إن هذا الخيار إنما شرع لأجل انتفاع البائع من الثمن لقضاء حاجته ، فلو قلنا بسقوط الخيار سقطت الفائدة المذكورة
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 42 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر