الرد على ذلك بعد الطعن ( 1 ) عليه : بمخالفته ( 2 ) لما عليه الأصحاب بما حاصله :
إن ( 3 ) التصرف المسقط ما وقع في زمن الخيار
شرح
( 1 ) اي بعد طعن السيد بحر العلوم على ما افاده المحققان .
( 2 ) الباء بيان للطعن اي طعنه على المحققين عبارة عن مخالفة قولهما للمشهور ، حيث إن المشهور قائل بسقوط خيار البائع بالتصرف في الثمن .
فكيف خالفا المشهور ؟
( 3 ) من هنا اخذ في بيان رد السيد بحر العلوم على ما افاده المحققان قدس اللّه أسرارهم .
أليك حاصل عبارة المصابيح ، حيث إن المنقول هنا مختصر جدا لا يفي بالمراد :
إن القائل بأن التصرف مسقط للخيار إنما أراد من التصرف التصرف الواقع في زمن الخيار .
ومن الواضح أن الخيار يحصل بعد رد الثمن ، لأنه مشروط ببعد الرد ، فزمانه متأخر عن زمن الرد .
ومقتضى النص الذي هي موثقة إسحاق بن عمار المشار إليها في ص 8 ، والتعليلين الذين أفادهما المحققان .
وهما : إن المدار في هذا الخيار على التصرف .
وإن الخيار إنما شرع لأجل انتفاع البائع من الثمن .
عدم سقوط الخيار الواقع قبل رد الثمن ، لا بعد رده ، لأن البائع قد تصرف في الثمن وقت الحاجة واللزوم ، ووقت اللزوم إنما كان قبل الرد