تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
الرد على ذلك بعد الطعن ( 1 ) عليه : بمخالفته ( 2 ) لما عليه الأصحاب بما حاصله : إن ( 3 ) التصرف المسقط ما وقع في زمن الخيار
شرح
( 1 ) اي بعد طعن السيد بحر العلوم على ما افاده المحققان . ( 2 ) الباء بيان للطعن اي طعنه على المحققين عبارة عن مخالفة قولهما للمشهور ، حيث إن المشهور قائل بسقوط خيار البائع بالتصرف في الثمن . فكيف خالفا المشهور ؟ ( 3 ) من هنا اخذ في بيان رد السيد بحر العلوم على ما افاده المحققان قدس اللّه أسرارهم . أليك حاصل عبارة المصابيح ، حيث إن المنقول هنا مختصر جدا لا يفي بالمراد : إن القائل بأن التصرف مسقط للخيار إنما أراد من التصرف التصرف الواقع في زمن الخيار . ومن الواضح أن الخيار يحصل بعد رد الثمن ، لأنه مشروط ببعد الرد ، فزمانه متأخر عن زمن الرد . ومقتضى النص الذي هي موثقة إسحاق بن عمار المشار إليها في ص 8 ، والتعليلين الذين أفادهما المحققان . وهما : إن المدار في هذا الخيار على التصرف . وإن الخيار إنما شرع لأجل انتفاع البائع من الثمن . عدم سقوط الخيار الواقع قبل رد الثمن ، لا بعد رده ، لأن البائع قد تصرف في الثمن وقت الحاجة واللزوم ، ووقت اللزوم إنما كان قبل الرد