بالتصرف ( 1 ) في الثمن المعين مع اشتراط رد العين ، أو حمل الاطلاق عليه ( 2 ) .
وكذا ( 3 ) الفرد المدفوع من الثمن الكلي إذا حمل الاطلاق على اعتبار رد عين المدفوع .
كل ( 4 ) ذلك لاطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل
شرح
والمراد من ( ما به التفاوت ) .
هو ( الأرش ) : وهو المعبر عنه في اصطلاح الفقهاء .
( 1 ) من هنا اخذ شيخنا الأنصاري في التحقيق عن سقوط الخيار بالتصرف فقال : ويسقط بالتصرف في الثمن أيضا إذا اشترط رد عينه ، أو كان الرد مطلقا من غير تقييد بالعين ، بناء على حمل الاطلاق على رد الثمن .
والمراد من التصرف هو التصرف المزيل لعين الثمن كبيعه ، أو هبته ، أو وقفه .
( 2 ) اي أو حمل اطلاق شرط الخيار على صورة اشتراط رد العين .
( 3 ) اي وكذا يسقط خيار بيع الشرط بالتصرف بالثمن إذا كان مدفوعا من الثمن الكلي لو حملنا الاطلاق على هذا الفرد المدفوع من الثمن الكلي : كأن باع الدار بألف دينار في ذمة المشتري ، أو بألف دينار غير معين ثم دفع المشتري إلى البائع ألف دينار خارجي عوضا عن الكلي الواقع عليه العقد .
فإذا تصرف البائع في هذا الثمن فقد سقط خياره ، ولا مجال لفسخ العقد ، لعدم خيار له حتى يعمله .
( 4 ) اي كل ما قلناه في سقوط الخيار بالتصرف في الثمن المعين أو الفرد المدفوع من الثمن الكلي منشأه الأحاديث الواردة