تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
. . . . . . . . . .
شرح
في أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضى منه بالعقد ، وأنه مسقط خياره . أليك نص الحديث الأول . عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 4 الحديث 1 . ( لا يقال ) : مورد الحديث خصوص الحيوان اي أن التصرف فيه موجب سقوط الخيار ، فكيف يستدل به على سقوط خياري المجلس والشرط بالتصرف ؟ مع أن المدعى عام : وهو سقوط مطلق الخيار بالتصرف . ( فإنه يقال ) : الامر كما قيل ، لأن الدليل خاص ورد في التصرف في الحيوان والمدعى عام . لكن نقول : إن الفقهاء رضوان اللّه عليهم قد استفادوا من العلة المذكورة في قوله عليه السلام : فذلك رضى منه فلا شرط : العموم فاجروها في جميع الخيارات إذا تصرف في المبيع . فالتصرف بما هو تصرف موجب سقوط الخيار ، سواء أكان له خيار حيوان أم مجلس أم شرط . والعموم هذا هو المعبر عنه في اصطلاح الفقهاء ب‍ : ( تنقيح المناط ) والمراد من الإحداث في الحيوان في قوله عليه السلام : فان احدث المشتري فيما اشتراه : هو التصرف بأنواعه .