. . . . . . . . . .
شرح
في أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضى منه بالعقد ، وأنه مسقط خياره . أليك نص الحديث الأول .
عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 4 الحديث 1 .
( لا يقال ) : مورد الحديث خصوص الحيوان اي أن التصرف فيه موجب سقوط الخيار ،
فكيف يستدل به على سقوط خياري المجلس والشرط بالتصرف ؟
مع أن المدعى عام : وهو سقوط مطلق الخيار بالتصرف .
( فإنه يقال ) : الامر كما قيل ، لأن الدليل خاص ورد في التصرف في الحيوان والمدعى عام .
لكن نقول : إن الفقهاء رضوان اللّه عليهم قد استفادوا من العلة المذكورة في قوله عليه السلام : فذلك رضى منه فلا شرط : العموم فاجروها في جميع الخيارات إذا تصرف في المبيع .
فالتصرف بما هو تصرف موجب سقوط الخيار ، سواء أكان له خيار حيوان أم مجلس أم شرط .
والعموم هذا هو المعبر عنه في اصطلاح الفقهاء ب : ( تنقيح المناط ) والمراد من الإحداث في الحيوان في قوله عليه السلام : فان احدث المشتري فيما اشتراه : هو التصرف بأنواعه .