ولا خيار هنا ( 1 ) إلا بعد الرد .
ولا ينافي ( 2 ) شيء مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد ، لأن ( 3 ) ذلك ( 4 )
شرح
فلا يسقط هذا الخيار بالرد .
وليس المراد من التصرف في الثمن هو التصرف قبل الرد حتى يقال : إن القول بالسقوط لازمه عدم الانتفاع بالثمن الذي بيعت الدار لأجله ، وعدم فائدة لتشريع الخيار .
( 1 ) اي في خيار الشرط « 34 »
( 2 ) هذا من متممات كلام السيد بحر العلوم قدس سره .
فهو في الواقع دفع وهم .
خلاصته إن البائع قادر على ايجاد سبب الخيار الذي هو رد الثمن والقدرة على ايجاد السبب هي القدرة على ايجاد المسبب وإن كانت القدرة على ايجاد السبب شأنية واقتضائية ، والشأنية كافية في إسقاط الخيار ، ثم يتصرف البائع في الثمن قبل رده حتى لا يلزم التناقض والتنافي بين القول بتأسيس خيار الشرط ، وتشريعه للانتفاع .
وبين القول بلزوم عدم الانتفاع بالثمن لو قلنا بسقوط الخيار
( 3 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته : إن التنافي والتناقض إنما يلزم لو كان التصرف في الثمن بعد رده ، لا قبله .
والمفروض تصرف البائع في الثمن قبل رده ، لاحتياجه إلى التصرف الموجب هذا الاحتياج إلى بيع داره كما هو مورد الموثقة المذكورة في ص 8 .
( 4 ) مرجع الإشارة التناقض كما عرفت .
هامش
( 34 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب