تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ولا خيار هنا ( 1 ) إلا بعد الرد . ولا ينافي ( 2 ) شيء مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد ، لأن ( 3 ) ذلك ( 4 )
شرح
فلا يسقط هذا الخيار بالرد . وليس المراد من التصرف في الثمن هو التصرف قبل الرد حتى يقال : إن القول بالسقوط لازمه عدم الانتفاع بالثمن الذي بيعت الدار لأجله ، وعدم فائدة لتشريع الخيار . ( 1 ) اي في خيار الشرط « 34 » ( 2 ) هذا من متممات كلام السيد بحر العلوم قدس سره . فهو في الواقع دفع وهم . خلاصته إن البائع قادر على ايجاد سبب الخيار الذي هو رد الثمن والقدرة على ايجاد السبب هي القدرة على ايجاد المسبب وإن كانت القدرة على ايجاد السبب شأنية واقتضائية ، والشأنية كافية في إسقاط الخيار ، ثم يتصرف البائع في الثمن قبل رده حتى لا يلزم التناقض والتنافي بين القول بتأسيس خيار الشرط ، وتشريعه للانتفاع . وبين القول بلزوم عدم الانتفاع بالثمن لو قلنا بسقوط الخيار ( 3 ) جواب عن الوهم المذكور . خلاصته : إن التنافي والتناقض إنما يلزم لو كان التصرف في الثمن بعد رده ، لا قبله . والمفروض تصرف البائع في الثمن قبل رده ، لاحتياجه إلى التصرف الموجب هذا الاحتياج إلى بيع داره كما هو مورد الموثقة المذكورة في ص 8 . ( 4 ) مرجع الإشارة التناقض كما عرفت .
هامش
( 34 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب