على التفصيل المتقدم ( 1 ) .
ولو تبين المردود من غير الجنس فلا رد ( 2 ) .
ولو ظهر ( 3 ) معيبا كفى في الرد وله الاستبدال ، ويسقط أيضا
شرح
يطلب منه أيضا أن لا يشترط عليه رد بدل الثمن ، ولا عدم رد البدل ، بل يطلق ذلك .
( 1 ) اي عند قوله في ص 24 ، فاما أن يشترط رد عينه ، أو يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب ، لا منه ، أو مطلقا ، أو ولو مع التمكن منه .
( 2 ) معنى فلا رد هو عدم صدق رد الثمن عندما يرده البائع فلو ظهر أن الثمن من غير الجنس الذي سلمه المشتري إلى البائع :
بأن سلمه عملة عراقية ثم رد البائع إلى المشتري عملة سعودية ، أو كويتية مثلا .
ففي هذه الصورة لا يسقط خيار البائع إذا لم تكن المدة المضروبة منتهية ، لأن الثمن لم يرد بعينه « 32 »
( 3 ) اي الثمن المردود لو ظهر معيبا لصدق الرد حينئذ .
لكن للمشتري حق رده إلى البائع واخذ غيره ، من دون فرق بين نوعية الثمن ، سواء أكانت النوعية من النقود أم من العروض .
وسيجيء الفرق قريبا إن شاء اللّه تعالى بين الصورتين :
صورة تبين المردود من غير جنس الثمن فلا رد .
وصورة ظهور الثمن معيبا فيصدق الرد .
ويمكن أن يقال :
كيف لا يصدق الرد في الصورة الأولى مع أن الخيار باق ؟
هامش
( 32 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب