تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
بأن المشروط له مالك للخيار قبل الرد ولو من حيث تملكه للرد الموجب له ( 1 ) فله إسقاطه ، خلاف ما في التذكرة . ويسقط ( 2 ) أيضا بانقضاء المدة ، وعدم رد الثمن ، أو بدله مع الشرط ( 3 ) ، أو مطلقا ( 4 ) « 31 »
شرح
للرد ، فإذا صار مالكا للخيار فقد أصبح متمكنا لإسقاطه حق خياره بعد تمامية العقد . بخلاف خيار الشرط المطلق الذي لم يقيد برد الثمن ، فإنه لا يوجد فيه حق قبل التفرق عن مجلس العقد حتى يثبت للمشروط له حق الخيار ، ليسقطه بعد العقد مباشرة ، فلا يسقط بالإسقاط ، لتوقفه على الافتراق ، فما لم يحصل لم يتحقق الإسقاط في الخارج . وهكذا في خيار الحيوان ، فإنه ليس للمشتري حق الإسقاط بعد العقد إلا بعد الافتراق عن المجلس . هذه غاية توجيه ما افاده العلامة في التذكرة . واستفادة التوجيه المذكور من كلامه كان امرا صعبا جدا يظهر للقارئ الكريم بالتأمل الدقيق . وتقسيمنا الخيار إلى الأقسام الثلاثة شاهد صدق على صعوبة استفادة التوجيه المذكور من كلام العلامة وشيخنا الأنصاري قدس سرهما . ( 1 ) اي لتملك الخيار كما عرفت آنفا . ( 2 ) اي خيار الشرط المقيد برد الثمن . ( 3 ) اي مع اشتراط رد بدل الثمن . ( 4 ) مراده قدس سره إن البائع عندما يطلب من المشتري اشتراطه له رد المبيع عندما يرد الثمن له :
هامش
( 31 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب