على الوجه الأول ، بناء ( 1 ) على أن تحقق السبب : وهو العقد كاف في صحة إسقاط الحق .
لكن ( 2 ) مقتضى ما صرح به في التذكرة . من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط ، أو الحيوان بعد العقد ، بناء على حدوثهما من زمان التفرق : عدم الجواز أيضا .
شرح
أو التوقيت فقد سقط حق فسخه العقد ، للزوم البيع ووجوبه باسقاطه حق التعليق ، أو التوقيت ، فلا يبقى له مجال لإعماله الفسخ لأن مرتبة الإعمال بعد مرتبة ثبوت الحق .
( 1 ) دفع إشكال في الواقع « 30 » وليس تعليلا لسقوط حق الخيار على التوجيه الأول ، أو الثاني .
وخلاصة الإشكال إنه على القول بسقوط حق الخيار بالإسقاط يلزم إسقاط ما لم يجب ، لعدم تحقق هذا الحق حتى يسقطه ، وإسقاط ما لم يجب غير جائز .
وأما الجواب فخلاصته إن إسقاط ما لم يجب إنما يلزم لو كان قبل العقد وجريانه ، فمثله غير جائز .
وأما إذا كان بعد العقد الذي هو الموجب للخيار والمقتضي له .
فلا يلزم ما ذكر : من اسقاط ما لم يجب ، إذ نفس فعلية الاقتضاء كافية في إسقاط الخيار .
فعليه لا يبقى مجال لإعمال الفسخ بعد الإسقاط ، وإن كان تنجز المقتضى بالفتح ، وتحقق الأثر بعد فترة قليلة .
( 2 ) استدراك منه عما افاده : من صحة إسقاط خيار الشرط على التوجيه الثاني والأول المشار إليهما في ص 14 - 15 .
هامش
( 30 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب