إلا ( 1 ) أن يفرق هنا :
شرح
وخلاصته إن مقتضى ما افاده العلامة في التذكرة في خيار الشرط :
هو عدم سقوط خيار الشرط المقيد برد الثمن بالإسقاط بعد العقد لأنه قال هناك :
الرابع لو قلنا : إن مبدأ المدة العقد وأسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق سقط الخياران : خيار المجلس ، والشرط .
وإن قلنا بالتفرق سقط خيار المجلس ، دون خيار الشرط ، لأنه غير ثابت بعد : وهو أصح وجهي الشافعية .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 332 فظاهر هذا الكلام الذي هو عدم سقوط الخيار في الشرط المطلق الذي لم يقيد برد الثمن : هو عدم سقوطه بالإسقاط بعد العقد في شرط الخيار المقيد برد الثمن أيضا .
( 1 ) بروم قدس سره بهذا الاستثناء توجيه كلام العلامة ، ليكون تأييدا لما افاده : من سقوط خيار الشرط المقيد برد الثمن بالإسقاط بعد العقد مباشرة
وخلاصته : إن هنا ثلاثة خيارات :
خيار حيوان ، وخيار شرط مطلق غير مقيد برد الثمن .
وخيار شرط مقيد برد الثمن .
والفرق بين هذه الخيارات واضح ، لأن من اشتراط له رد المبيع عند رد الثمن يثبت له حق خيار الفسخ بنفس العقد ، فيكون مالكا للخيار قبل رد الثمن وإن كان منشأ التملك للخيار هو التملك