تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
إلا ( 1 ) أن يفرق هنا :
شرح
وخلاصته إن مقتضى ما افاده العلامة في التذكرة في خيار الشرط : هو عدم سقوط خيار الشرط المقيد برد الثمن بالإسقاط بعد العقد لأنه قال هناك : الرابع لو قلنا : إن مبدأ المدة العقد وأسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق سقط الخياران : خيار المجلس ، والشرط . وإن قلنا بالتفرق سقط خيار المجلس ، دون خيار الشرط ، لأنه غير ثابت بعد : وهو أصح وجهي الشافعية . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 332 فظاهر هذا الكلام الذي هو عدم سقوط الخيار في الشرط المطلق الذي لم يقيد برد الثمن : هو عدم سقوطه بالإسقاط بعد العقد في شرط الخيار المقيد برد الثمن أيضا . ( 1 ) بروم قدس سره بهذا الاستثناء توجيه كلام العلامة ، ليكون تأييدا لما افاده : من سقوط خيار الشرط المقيد برد الثمن بالإسقاط بعد العقد مباشرة وخلاصته : إن هنا ثلاثة خيارات : خيار حيوان ، وخيار شرط مطلق غير مقيد برد الثمن . وخيار شرط مقيد برد الثمن . والفرق بين هذه الخيارات واضح ، لأن من اشتراط له رد المبيع عند رد الثمن يثبت له حق خيار الفسخ بنفس العقد ، فيكون مالكا للخيار قبل رد الثمن وإن كان منشأ التملك للخيار هو التملك