66 - قوله في المتن : ولعل هذا هو الوجه لاستشكال العلامة الخ :
راجع الحاشية 1 في ص 150 وظاهر العبارة يعطي كونه متوقّفا في المسألة ، نعم عبارة القواعد هكذا « ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال » فلاحظه .
67 - قوله في المتن : كما يظهر من الرياض :
راجع الرياض 1 / 526 « خيار الغبن » .
68 - قوله في المتن : ويظهر منه أنّ ما ذكره أوّلا حديث رابع :
أي ما ذكره صاحب مجمع البحرين في أوّل كلامه ، وليس هو - ره - في مقام الاستدلال وتعداد أحاديث الغبن . بل المراد : الأوّليّة في الذكر في شرح معنى لغة « رسل » ، ولكن المفهوم من كلام المحشيّ غير هذا فتأمّله وان أفاد في شرح كلام صاحب التعليقة .
69 - قوله في الحاشية بالرقم 1 : فعليه يثبت الخيار للمغبون :
فعليه أيضا لا يثبت الخيار للمغبون ، بل على هذا الاحتمال في الرواية يجب على الغابن بذل الزائد ، وهو التفاوت ، ولذا قال الشيخ - ره - : « ولا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين أولى ، ولا أقل من المساواة للثالث ، اي بالحمل على أحد الأوّلين لا يثبت الخيار ، وبالحمل على الثالث يثبت الخيار .
70 - قوله في الحاشية بالرقم 2 : يقصد قدس سرّه بهذا الاحتمال ابطال أصل المعاوضة الخ :
ما قصد قدس سرّه بهذا الاحتمال ابطال أصل المعاوضة ، بل قصد قدس سرّه اثبات الخيار ولذا قال : « مجموع العوض في صورة اطّلاع المغبون وردّه المعاملة سحت » اي للمغبون الخيار ، وفي صورة فسخه المعاملة بسبب الخيار تكون المعاملة منفسخة وباطلة ، وبالنتيجة صار مجموع العوض المشتمل على الزيادة سحتا .
71 - قوله في الهامش 3 : في هذه الصفحة :
الصواب : في الصفحة 160 في الرقم 5 .
72 - قوله في : المتن : فبان أزيد بما يتسامح به منفردا :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 11
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١١