81 - قوله في المتن : وفي الغنية الاجماع على أنّ ظهور الغبن سبب للخيار :
راجع الغنية ص 588 من « الجوامع الفقهية » ولكنه سقط من المطبوع ، ولكنّه موجود في النسخة الخطيّة كما أشرنا إليه فيما مرّ .
82 - قوله في المتن : حكم بعض من المنع من التصرّف في زمان الخيار :
الصواب : بعض من منع من التصرّف .
83 - قوله في المتن : ثم تبيّن كونه ممّا يبذل في مقابله أزيد :
الصواب : تبيّن كونه الخ بحذف « ثم » .
84 - قوله في المتن : ولا يقدح عدم تحقّق شرطه :
أي شرط الخيار ، إذ الضمير المضاف إليه كلمة الشرط للخيار ، لا للاسقاط كما في الحاشية .
85 - قوله في المتن : ولا يقدح في المقام أيضا الخ :
اي لا يقدح في اسقاط خيار الغبن التعليق ، كما كان لا يقدح عدم تحقق شرط الخيار ، وكلام المحشيّ هنا كما قلناه في الحاشية السابقة .
86 - قوله في الحاشية 4 : ومن الواضح أنّ الجزم في العقود الخ :
الصواب في العبارة : انّ عدم الجزم في العقود ، والتعليق فيها لممنوع .
87 - قوله في الحاشية بالرقم 5 : بالجرّ صفة لكلمة الجزم الخ :
غير صحيح ، بل هو بالرفع صفة لكلمة « عدم » المضاف إلى الجزم ، لأنّ عدم الجزم ممنوع في العقود ، لا الجزم ، بل الجزم معتبر في العقود .
88 - قوله في المتن : ولو تبيّن عدم الغبن لم يسقط العوض عليه :
الصواب : لم يقسّط العوض عليه .
89 - قوله في المتن : وغرضهم من تخصيص هذا الحكم بالخيار :
اى غرضهم من تخصيص هذا الحكم بهذا الخيار أنّ التصرّف قبل العلم بالغبن غير مسقط في هذا الخيار بخلاف الخيارات الأخرى ، فما أفاده في الحاشية بالرقم 4 مخالف لصريح المتن .
90 - قوله في الحاشية بالرقم 6 : اي غرض الفقهاء الّذي الخ :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 13
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١٣