تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 9

مساهمون:

صملحق ٩
54 - قوله في المتن : وقد تقدم التفصيل عن التحرير ، وجامع المقاصد ، وغاية المرام : حيث منع في التحرير وجامع المقاصد من الدخول في صلح يفيد فائدة الابراء ، وفي غاية المرام فصّل بدخول الخيار في الصلح إذا وقع معاوضة ، راجع ص 111 من المتن . 55 - قوله في المتن : دخول خيار الشرط فيه : والصواب عدم دخول خيار الشرط كما في غيره من النسخ ، وهو الموجود في ضمان القواعد ج 2 ص 81 من إيضاح الفوائد ، ويدلّ عليه قوله : والأقوى دخوله فيه في مقابل المحكيّ عن التذكرة والقواعد . 56 - قوله في الحاشية بالرقم 2 : مناف للاستيناف : الصواب : مناف للاستيثاق . 57 - قوله في الحاشية 4 : أي مال اشكال العلّامة في غاية المرام : وكذا قوله في الحاشية 6 : اي فيما أفاده العلّامة في غاية المرام : لا يخفى عليك أنّ هنا وقع السهو في أمرين : الأوّل : أنّ غاية المرام ليست للعلّامة ، بل هو للصيمريّ ، كما يأتي التصريح بذلك من المصنّف « ره » في ص 218 من هذا المجلد . الثاني : أنّ صاحب غاية المرام لم يستشكل في المسألة ، بل هو جزم بعدم ثبوت الخيار . وقوله : فلا منافاة بين اللزوم والخيار : لأنّ اللزوم موضوع عليه العقد ، والخيار عارض بالتراضي . 58 - قوله في الهامش 4 : تعليل لإناطة دخول خيار الشرط الخ : هذا بيان للكبرى الكليّة ، وهي أنّه كلّما شرّع التقايل فيه يصحّ شرط الخيار فيه ، ومن جملة مصاديقها السبق والرماية فتأمل . 59 - قوله في المتن : وأمّا إذا لم يصحّ التقايل الخ : هذه العبارة لإفادة قاعدة كليّة لتشخيص أنّ أيّ عقد لم يصحّ اشتراط الخيار