الأولى : اى غرض الفقهاء اختصاص عدم سقوط الخيار بالتصرّف قبل العلم بخيار الغبن من بين الخيارات .
91 - قوله في الهامش 4 : بالنصب حال لكلمة تصرّفا :
الظاهر : أنّه وصف له .
92 - قوله في المتن : نعم ذكر الشيخ :
راجع المبسوط 2 / 143 .
93 - قوله في المتن : والظاهر اتّحاد هذا الخيار مع خيار الغبن :
أي الظاهر اتّحاد خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع في الأخبار عن رأس المال مع خيار الغبن ، وكلام المحشيّ في الهامش 4 في بيان العبارة غير واضح المعنى .
94 - قوله في المتن : كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن :
وأنت خبير بأنّ جامع المقاصد : شرح للقواعد ، لا « التحرير » كما هو ظاهر المحشيّ في الحاشية بالرقم 5 فلاحظه ، وراجع القواعد في فروع المطلب الثاني في أحكام الخيار ص 144 الطبع الحجري ، وجامع المقاصد كتاب المتاجر في احكام الخيار .
95 - قوله في الحاشية 5 : حيث أطلق عدم سقوط الخيار :
لعلّ المراد اطلاق مفهوم « مع امكان الرد » بل صرّح بأقسام النواقل ممّا لا يمكن الرد معه ، ولا حاجة إلى أخذ الاطلاق كما حكاه المرحوم « الشهيدي » .
وقوله : « وبين كونه فكّ ملك » الظاهر : زيادة كلمة « بين » .
96 - قوله في المتن : والفاسخ انّما يملك بسبب ملكه السابق :
هذا بيان للفرق ، وهو أنّكم قد قلتم : انّه لو فسخ الغابن قبل فسخ المغبون ردّ العين على المغبون ، فما الفرق بين الفسخ والتملك بعقد جديد ؟ حيث لا تقولون بوجوب ردّ العين فيه ، فأجاب بما ذكر .
97 - قوله في الهامش 1 : كخبط :
الصواب : كخلط .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 14
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١٤