تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 14

مساهمون:

صملحق ١٤
الأولى : اى غرض الفقهاء اختصاص عدم سقوط الخيار بالتصرّف قبل العلم بخيار الغبن من بين الخيارات . 91 - قوله في الهامش 4 : بالنصب حال لكلمة تصرّفا : الظاهر : أنّه وصف له . 92 - قوله في المتن : نعم ذكر الشيخ : راجع المبسوط 2 / 143 . 93 - قوله في المتن : والظاهر اتّحاد هذا الخيار مع خيار الغبن : أي الظاهر اتّحاد خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع في الأخبار عن رأس المال مع خيار الغبن ، وكلام المحشيّ في الهامش 4 في بيان العبارة غير واضح المعنى . 94 - قوله في المتن : كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن : وأنت خبير بأنّ جامع المقاصد : شرح للقواعد ، لا « التحرير » كما هو ظاهر المحشيّ في الحاشية بالرقم 5 فلاحظه ، وراجع القواعد في فروع المطلب الثاني في أحكام الخيار ص 144 الطبع الحجري ، وجامع المقاصد كتاب المتاجر في احكام الخيار . 95 - قوله في الحاشية 5 : حيث أطلق عدم سقوط الخيار : لعلّ المراد اطلاق مفهوم « مع امكان الرد » بل صرّح بأقسام النواقل ممّا لا يمكن الرد معه ، ولا حاجة إلى أخذ الاطلاق كما حكاه المرحوم « الشهيدي » . وقوله : « وبين كونه فكّ ملك » الظاهر : زيادة كلمة « بين » . 96 - قوله في المتن : والفاسخ انّما يملك بسبب ملكه السابق : هذا بيان للفرق ، وهو أنّكم قد قلتم : انّه لو فسخ الغابن قبل فسخ المغبون ردّ العين على المغبون ، فما الفرق بين الفسخ والتملك بعقد جديد ؟ حيث لا تقولون بوجوب ردّ العين فيه ، فأجاب بما ذكر . 97 - قوله في الهامش 1 : كخبط : الصواب : كخلط .