تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 10

مساهمون:

صملحق ١٠
فيه ، كما أن ما قبلها لإفادة قاعدة كلّية لتشخيص أنّ أيّ عقد يصحّ اشتراط الخيار فيه ، فما أفاده في توضيح العبارة في الحاشية بالرقم 5 وبالرقم 1 في ص 131 لا يخلو من تأمّل . 60 - قوله في المتن : وعن الغنية والمختلف الاجماع عليه : راجع الغنية « ص 588 الجوامع الفقهية » حيث سقط أكثر مباحث خيار الغبن من المطبوع ، ولكنّه موجود في النسخة الخطيّة الموجودة عند السيّد الفاضل « السيد عليّ الخراسانيّ » مدير مؤسّسة آل البيت بقم . وراجع المختلف ج 2 ص 168 سبع خطوط بآخر الورقة . 61 - قوله في الهامش 3 : انّ آية
« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
الخ . والصواب : آية
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
. 62 - قوله في الحاشية بالرقم 1 : هذا بناء على وجود « لا » النافية ، إلى أن قال : وهو الأصحّ : وعندي عدم كلمة « لا » النافية على كلمة « يخرج » هو الأصحّ ، ويستقيم باستدلال الشيخ - ره - أيضا . 63 - قوله في المتن : كما في الايضاح : راجع إيضاح الفوائد ج 1 ص 458 . 64 - قوله في المتن : ما اختاره العلّامة في التذكرة : راجع التذكرة كتاب البيع في أحكام المرابحة س 15 ، فما أفاده في الحاشية بالرقم 1 وقع سهوا ، إذ يأتي أنّ العلّامة استشكل في مسألة خيار الغبن مع أنه لا يستقيم من حيث نظم الكلام أيضا . 65 - قوله في المتن : واحتمله في القواعد : راجع القواعد متن الايضاح ج 1 ص 473 ، ولكن الموجود فيها لا يوافق المحكيّ عنها ، وأليك بنصّ عبارة القواعد : « لو ظهر كذب البائع في اخباره تخيّر المشتري في الامضاء بالمسمّى والفسخ ، وليس له قدر التفاوت » . فراجع . وما ذكره في الحاشية 2 أيضا سهو من قلم المحشيّ .