أي يتسامح بما ظهر بعد ، لو كان منفردا غير منضم إلى ما أقدم عليه ، هذا وكلام المحشيّ يعطي العكس فتأمّل .
73 - قوله في المتن : فحينئذ :
غلط ، والصحيح حينئذ بدون الفاء ، أي حين علم الوكيل المطلق بالقيمة ، وتفسير المحشيّ بالرقم 4 بقوله أي حين أن كان الوكيل وكيلا مطلقا ناقص .
74 - قوله في المتن : وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل :
الظاهر أنّ المراد به جنس الوكيل بقرينة الاستثناء بعده ، لا الوكيل في إجراء الصيغة فقط ، كما أفاده في الحاشية .
75 - قوله في الهامش 1 : ولا يخفى أنّ ثبوت الخيار هناك تعبّديّ يمكن منع صدقه على الوكيل :
الصواب : لا يمكن منع صدقه بإضافة كلمة « لا » .
76 - قوله في المتن : لجهله بالحال :
أي لجهل الغابن بحال المغبون في أنّه كان يعلم الغبن والقيمة أم لا .
77 - قوله في الحاشية بالرقم 2 : أي على علم المغبون بالجهل :
الصواب : اي على علم المغبون بالقيمة .
78 - قوله في الهامش 4 في خلاصة الاشكال : فيتعارض هذا الظاهر مع أصالة اللّزوم :
لا يخفى أنّ هذا الظاهر موافق لأصالة اللّزوم ولا يعارضه ، وانّما المعارض لهذا الظاهر أصالة عدم العلم بالقيمة عند المعاملة .
79 - قوله في المتن : بل لعموم كونه ضررا :
الصواب : لعدم كونه ضررا كما في النسخ .
80 - قوله في المتن : قد تعرّض غير واحد ممّن قارب عصرنا :
أي أشخاص كثيرون ، لأنّ كلمة « غير واحد » تستعمل في أكثر من شخص واحد ، فتعيين المحشّي في شخص واحد ( وهو المحقق التستري ) تعيين بلا معيّن وغير صحيح .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 12
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١٢