تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 8

مساهمون:

صملحق ٨
تعليل لقوله : حتّى لا يجوز ، وكذا لقوله : لا تجري ، والمذكور في الحاشية لا يلائم العبارة . 46 - قول الشيخ « ره » : إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن : اي إذا أطلق ولم يقيّد الرّد بالجميع ، أو البعض . 47 - قوله : استدلال الحلّي في السرائر : راجع السرائر ص 212 « الطبع الحجري » . 48 - قوله في المتن : وانصرافه الخ : هذا عطف على قوله : منع صدق الشرط . اي مضافا إلى امكان انصرافه إلى العقود ، فلاحظ ما في الحاشية 1 . 49 - قوله في المتن : لاشتراط التسلّط على الفسخ فيها : الصحيح أنّ هذا متعلّق بقوله : « حتّى تقبل » لا أنّه تعليل لعدم المشروعيّة كما في الحاشية 5 . 50 - قوله في المتن : ونفي الخلاف عن السرائر ، وكذا قوله : واجماع المسالك : راجع السرائر ص 212 السطر الأخير « الطبع الحجري » وكذا راجع المسالك ج 1 ص 181 « الطبع الحجري » . 51 - قوله في المتن : عن المشايخ الثلاثة في تلك المسألة : راجع المقنعة للشيخ المفيد ص 99 س 32 « الطبع الحجري » وراجع النهاية للشيخ الطوسي ص 340 س 24 « الجوامع الفقهيّة » . وراجع الانتصار للسيّد المرتضى ص 150 س 16 « الجوامع الفقهيّة » . وهؤلاء الثلاثة : هم المراد من اطلاق المشايخ الثلاثة ، كما في آخر المدارك . 52 - قوله في المتن : في الهبة اللاحقة : الصواب في الهبة اللازمة كما في النسخ المصحّحة . 53 - قوله في المتن : وظاهر المبسوط كالمحكيّ عن الخلاف : راجع المبسوط ج 2 ص 80 ، والخلاف ج 2 ص 2 مسألة 10 .