تعليل لقوله : حتّى لا يجوز ، وكذا لقوله : لا تجري ، والمذكور في الحاشية لا يلائم العبارة .
46 - قول الشيخ « ره » : إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن :
اي إذا أطلق ولم يقيّد الرّد بالجميع ، أو البعض .
47 - قوله : استدلال الحلّي في السرائر :
راجع السرائر ص 212 « الطبع الحجري » .
48 - قوله في المتن : وانصرافه الخ :
هذا عطف على قوله : منع صدق الشرط . اي مضافا إلى امكان انصرافه إلى العقود ، فلاحظ ما في الحاشية 1 .
49 - قوله في المتن : لاشتراط التسلّط على الفسخ فيها :
الصحيح أنّ هذا متعلّق بقوله : « حتّى تقبل » لا أنّه تعليل لعدم المشروعيّة كما في الحاشية 5 .
50 - قوله في المتن : ونفي الخلاف عن السرائر ، وكذا قوله : واجماع المسالك :
راجع السرائر ص 212 السطر الأخير « الطبع الحجري » وكذا راجع المسالك ج 1 ص 181 « الطبع الحجري » .
51 - قوله في المتن : عن المشايخ الثلاثة في تلك المسألة :
راجع المقنعة للشيخ المفيد ص 99 س 32 « الطبع الحجري » وراجع النهاية للشيخ الطوسي ص 340 س 24 « الجوامع الفقهيّة » .
وراجع الانتصار للسيّد المرتضى ص 150 س 16 « الجوامع الفقهيّة » .
وهؤلاء الثلاثة : هم المراد من اطلاق المشايخ الثلاثة ، كما في آخر المدارك .
52 - قوله في المتن : في الهبة اللاحقة :
الصواب في الهبة اللازمة كما في النسخ المصحّحة .
53 - قوله في المتن : وظاهر المبسوط كالمحكيّ عن الخلاف :
راجع المبسوط ج 2 ص 80 ، والخلاف ج 2 ص 2 مسألة 10 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 8
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٨