38 - قوله في الهامش 6 : من مال المشتري :
امّا هذا القيد زائد في الكلام ، أو سقط هنا نحو كلمة « إذا كان » .
39 - قوله في الحاشية بالرقم 5 : انّ عدم الخيار مبنيّ على عدم ثبوت الخيار :
مقصوده أنّ القول بعدم الخيار قبل الرد : مبنيّ على اعتبار الخيار الفعليّ ، والّا فيما نحن فيه له خيار شأني ، هذا . أو الصواب : أن يقول : الثاني كون تلف الثمن قبل الرّد من البائع مبنيّا على عدم ثبوت الخيار قبل الرّد .
40 - قوله في الهامش 2 : تعليل لفساد المبنى الخ :
لا يخفى أنّه تعليل لفساد البناء ، إذ قد ردّ المبنى فيما مرّ « حيث ردّ كلام السيّد بحر العلوم - ره - » .
41 - قوله في الهامش في السطر 1 : والمراد من الدليل : المقتضي :
هذا مذكور في كلام المرحوم الشهيدي ، وله - ره - هاهنا حاشية مفيدة ، فراجع .
42 - قوله في المتن : لكنّ الأصحاب لم ينكروا الخ :
قد ذكر المحشيّ هنا كلام الشهيدي « ره » وأورد عليه ، ولكنّ الانصاف أنّه قد غيّر كلامه في قوله : « نعم » .
43 - قوله في الهامش 2 : من أنّه قيد للمشتري الخ :
هذا التفصيل لا ربط له بما نحن فيه ، مع أنّ كلمة الرّد ما جاء في اللغة ولا في العرف والاصطلاح على أن يكون قيدا للمشتري ، والحال أنّ الوجه الخامس المذكور في ص 18 لاعتبار الردّ ، إنّما هو كون الردّ شرطا لوجوب الإقالة على المشتري ، لا أنّه معنى خامس لكلمة الرّد فالظاهر زيادة ما في الحاشية إلى قوله : « فلو لم يصرّح باشتراط رد الثمن » .
44 - قوله : ولا تجري ولايته الخ :
الظاهر أنّه عطف على قوله : « حتّى لا يجوز » وما ذكره في الحاشية لا يستقيم مع المعنى المذكور فيها أيضا .
45 - قوله : بناء على عدم جواز مزاحمة حاكم لحاكم آخر الخ :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 7
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٧