اي في صورة عدم قيد العين والبدل في اشتراط ردّ الثمن ، بل اطلق ردّ الثمن من دون قيد العين والبدل ، فلاحظ ما في الحاشية في توضيح كلمة « مطلقا » .
32 - قوله في الحاشية بالرقم 2 : لأنّ الثمن لم يردّ بعينه :
هذا التعليل لا يرتبط بما قاله من عدم سقوط خيار البائع ، مع أنّ الكلام ليس في سقوط خيار البائع وعدم سقوطه ، بل كان الكلام في تحقق شرط الخيار ، وهو تحقّق ردّ الثمن وعدم تحقّقه .
33 - قوله في الهامش 3 : هذا هو الدليل الثالث الخ :
لم أفهم معنى كونه دليلا مستقلّا ، بل هو جزء من مضمون الموثّقة المذكورة .
وهذا الاستدلال للمحقّق الأردبيلي - ره - ، والسبزواري - ره - وافقه في الفتوى ، ولكن استدل عليه بظاهر الروايات ، وهذا عين عبارته : « انّ الخيار لا يسقط بالتصرّف كما قال بعض الأصحاب لظاهر الروايات » راجع مجمع البرهان كتاب المتاجر خيار الشرط . وراجع الكفاية كتاب المتاجر خيار الشرط .
34 - قوله في الحاشية بالرقم 1 : أي في خيار الشرط :
والصواب : اي في بيع الخيار .
35 - قوله في المتن : لأنّ ذلك منه ، بعده :
اي لأن الخيار من البائع بعد الردّ ، لا قبله ، فلا يتم ما في الحاشية من بيان الإشارة ، ومرجع الضمير .
36 - قوله في الحاشية : إذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق الخ :
مرجع الضمير في قوله : « مبدأه » لفظ الخيار ، أي إذا جعلنا مبدأ خيار الشرط عند الاطلاق من حين العقد ، فكلمة التفرق وقع سهوا من قلم المحشيّ في ص 59 في السطر الخامس ، وعليك بعبارة التذكرة : « ان قلنا انّ ابتداء المدّة من حين العقد ، فشرط أن يكون ابتداؤها من حين التفرق لم يصحّ » .
37 - قوله في الهامش 3 : والمراد : من قبل الردّ : قبل الفسخ :
والصواب : أن يقول : قبل الردّ ، أو بعده قبل الفسخ ، إذ لازم كلام المحشيّ أن يكون معنى عبارة الشيخ هكذا : سواء كان قبل الفسخ أم بعده ، فلاحظ .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 6
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٦