تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 5

مساهمون:

صملحق ٥
المتاع في مقابل دينه وما في ذمّته ، فصار بائع المتاع مشتريا للدار أو الأرض ، وشرط في متن العقد ، ان جاء بالمال في وقت بينهما أن يردّ عليه الشراء ، اي شراء الدار أو الأرض . فصار ثمن الدار أو الأرض في ذمّة بائع الدار ، وما في الذمّة كلّي ، وهذا هو المراد من كون الثمن كلّيا في ذمّة البائع . 25 - قوله في الهامش 4 : فهو يطلق الاشتراط : هذه الحاشية مرتبطة بقوله : « وان أطلق » في ص 29 ، وقد وقعت في غير محلّها . 26 - قوله في المتن : إمّا مطلقا : أي أعمّ أن أن تكون العين باقية أو مفقودة . 27 - قوله في المتن : وصرّح به في الدروس وغيره : راجع الدروس ، كتاب الخيار ، فروع خيار الشرط ، وهذه عبارته : « فليس للبائع الفسخ بدون ردّ الثمن أو مثله » فلاحظ . 28 - قوله في الحاشية بالرقم 1 : بل يحتاج إلى قصد انشائه : قصد الانشاء مقارنا لردّ الثمن لا يكفي على هذا المبنى ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ بعد الردّ . 29 - قوله في الحاشية بالرقم 2 : إذا لم يكن معه قصد انشائه : قلنا في الحاشية المتقدّمة : ان قصد الانشاء مع الردّ لا يكفى في ذلك . ومراد الشهيد - ره - من عدم كفاية الرّد أعمّ من أن يكون مع قصد الانشاء ، أم لا ، بل لا بد أن يكون قصد إنشاء الفسخ بعد الرّد ، نعم قصد الانشاء مع الرّد كاف في الفسخ بناء على الوجه الثالث ، الّذي يكون الرّد فيه فسخا فعليّا . 30 - قوله في الحاشية بالرقم 1 : دفع اشكال في الواقع ، وكذا قوله في الرقم 2 : استدراك الخ ، وكذا قوله في ص 36 بالرقم 1 : يروم قدس سرّه الخ : هذه الحواشي المذكورة في الأرقام المتقدّمة - مع أنّها لا ترتبط بعبارة الشيخ « ره » ومراده ، في نفسها أيضا - ليست بصحيحة ، ولا مجال للتوضيح فتأمّل . 31 - قوله في المتن : أو مطلقا :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 5 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر