تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 4

مساهمون:

صملحق ٤
كلمة « الواو » تحتمل الزيادة . 18 - قوله في الهامش في السطر الخامس : فلا خيار للبائع إذا لم يفسخ في المدة المضروبة : لا محصّل له والصواب أن يقول : إذا لم يردّ ، اي فلا خيار للبائع في صورة عدم تحقّق الرّد الموقوف على القبض ، والفرض أنّه لم يقبض الثمن . 19 - قوله في الهامش في السطر الثامن : فللبائع الخيار في صورة عدم القبض وان لم يفسخ : هذا ، والصواب : فللبائع الخيار وان لم يتحقّق عنوان الرّد بسبب عدم قبض الثمن ، لأنّ الفرض أنّ ردّ الثمن لا موضوعيّة له ، بل هو على نحو الطريقيّة إلى كون الثمن عند المشتري ، وذو الطريق حاصل على الفرض . 20 - قوله في المتن : في موضع صحّة الاشتراط : أي فيما كان عدم التمكن من ردّ العين بسبب لا منه . أو مطلقا . 21 - قوله في الحاشية في السطر الأول : أو اشتراط ردّ بدل ما يعمّه : الصواب : أو اشتراط ردّ ما يعمّ بدله . كما مرّ في المتن ص 24 . 22 - قوله في المتن : ويظهر من اطلاق محكيّ الدروس : راجع الدروس ، كتاب الخيار فروع خيار الشرط « الطبع الحجري » وأليك بنصّ العبارة : « ولا يحمل الاطلاق على المعيّن . » . 23 - قوله في الحاشية 2 : وهو حمل الاطلاق الخ : الصواب : يحتمل حمل كلام حاشية الشرائع ومحكيّ الدروس على الثمن الكليّ . 24 - قوله في الحاشية بالرقم 4 : وخلاصتها الخ : الصحيح أنّ كليّة الثمن في ذمّة البائع ، المستفادة من رواية سعيد بن يسار حاصلة بهذه الكيفيّة : أنّ بائع الدار أو الأرض اشترى أوّلا من شخص متاعا بربح عشرة اثنى عشر ، أو عشرة ثلاثة عشر ، ثم أمهله البائع المذكور في تأخير الثمن إلى سنة ، فالثمن بقي في ذمّة المشتري ، ثم باع المشتري المذكور داره أو أرضه من بائع