تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 3

مساهمون:

صملحق ٣
وهل كان الثمن عند المشتري أو عند البائع ؟ وهل يتسلّم البائع الثمن من المشتري أو يتسلّم الثمن المشتري ؟ فالصحيح أن يقول المحشيّ : بأن يقول البائع عند تسليمه الثمن إلى المشتري وتسلّمه المبيع منه : فسخت البيع . 11 - قوله في الحاشية بالرقم 2 : بمجرّد ردّ الثمن من قبل المشتري ، وتسليمه للبائع : الصواب : أن يقول المحشيّ : بمجرّد ردّ الثمن من البائع ، وتسليمه للمشتري ، لأنّ الثمن كان عند البائع ، وملكا له . 12 - قوله في المتن : هو الظاهر من الغنية : راجع الغنية ص 586 « الجوامع الفقهية » . 13 - قوله في المتن : وهو ظاهر الوسيلة : راجع الوسيلة ص 707 س 21 « الجوامع الفقهية » . 14 - قوله في الحاشية بالرقم 1 : فهذه صور ستّ : والصواب : فهذه صور خمس : لأنّ الثمن إذا كان كليّا في ذمّة البائع ، له فرض واحد فقط ، وهو القبض ، لأنّه بمجرّد البيع يملك البائع الثمن في ذمّة نفسه ، ويسقط ما في ذمّته ، وهو في حكم القبض ، فلا يعقل فرض كون الثمن الكلّي في ذمّة البائع ولم يقبض ، فعلى هذا قول المحشيّ : الرابعة : الثمن الذمّي في ذمّة البائع ولم يقبضه ، فرض غير معقول ، ولا ممكن الوقوع . 15 - قوله في الحاشية 3 : خلاصته : غير تامّ ، والصواب : خلاصته أنّ ردّ الثمن شرط للخيار في صورة . 16 - قوله في المتن : أو مطلقا : اى مع عدم التمكّن من العين مطلقا ، يعني ولو كان بسبب منه في مقابل قوله : بسبب لا منه ، فلاحظ ما في الحاشية 3 ، كيف وقع السهو من قلم المحشيّ . 17 - قوله في الهامش في السطر الاوّل : والذي هو سبب للخيار :