« الدار » ، ولا يرجع إلى الغلة ، كما تشهد به الرواية الآتية بالرقم 2 .
5 - قوله في المتن : قوله - عليه السلام - : تكون الدار دار المشتري :
استدل الإمام عليه السلام بهذه الجملة على كون الثمن ومنافعه ملكا للبائع ، فانّه إذا كانت الدار ملكا للمشتري وتلف الدار أيضا من المشتري ، فلازمه أن يكون الثمن ومنافعه أيضا ملكا للبائع ، لأنّ الثمن كان عوضا للدار .
6 - قوله في الحاشية بالرقم 4 : كلمة « باع » هنا يراد منها الشراء الخ :
اعلم أنّه وقع هنا سهو من قلم المحشيّ ، لأنّ كلمة « باع » هنا بمعنى البيع .
والمعنى أنّه يكتب المشتري كتابة ، ويسجّل أنّه باع داره أو أرضه وقبض الثمن ، لأنّ ثمن الدار كان في ذمة المشتري باشترائه أوّلا أمتعة من البائع نسية ، وبقي الثمن في ذمّته إلى سنة ، ثم باع داره أو أرضه في مقابل دينه وما في ذمّته ، ويكتب ويسجّل أنّه باع داره أو أرضه وأخذ الثمن إلى آخر الرواية .
7 - قوله في المتن : وتكون مدّة الخيار منفصلة دائما عن العقد :
أي لأنّ الخيار لا يتحقّق على الفرض الّا بعد الردّ ، وردّ الثمن لا يكون الّا بعد العقد ولو في زمان قليل ، فيكون زمان الردّ فاصلا بين الخيار والعقد .
8 - قوله في الحاشية 4 : على ردّ الثمن من جانب المشتري :
والصواب على ردّ الثمن من جانب البائع ، لأنّ ردّ الثمن من طرف البائع دائما ، لكونه عند البائع .
9 - قوله في الحاشية بالرقم 2 : خلاصة هذا الوجه الخ :
هذا التلخيص أجنبيّ عن المقام ، ومراد الشيخ « ره » من الوجه الثاني أنّ ردّ الثمن من قبل البائع ليس شرطا للخيار نفسه كما في الوجه الأوّل ، بل كان قيدا وشرطا لاعمال الخيار والفسخ به ، فيكون للبائع الخيار في جميع المدّة المضروبة حتّى قبل ردّ الثمن ، الّا أنّه ليس له إعمال الخيار ، والتسلّط الفعلي علي الفسخ الّا بعد ردّ الثمن .
10 - قوله في الحاشية في السطر 2 : بأن يقول البائع عند تسلّمه الثمن من المشتري :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 2
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٢