[ الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأولين ]
( الأمر الرابع ) ( 1 ) .
يسقط هذا الخيار ( 2 ) باسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني : من الوجهين الأولين ، بل ( 3 )
شرح
الثمن إلى المشتري فيتحقّق حينئذ برده الفسخ الفعلي .
( 1 ) اي من الأمور الثمانية التي ذكرت في الهامش 11 ص 13 .
( 2 ) اي خيار الشرط يسقط باسقاطه بعد العقد بالتوجيه الثاني الذي فسر الشيخ به معنى الرد في ص 15 بقوله : الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ : بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة .
خلاصة ما افاده قدس سره في هذا المقام : إنه بعد ما ثبت للبائع حق الخيار باعماله فسخ العقد في بيع الشرط بالتوجيه لرد الثمن فله إسقاط هذا الحق في أية لحظة من المدة المضروبة لخياره ، ومن جملة المدة المضروبة إسقاطه بعد العقد ، فإذا تم العقد بين البائع والمشتري ثم اسقط حقه فلا يبقى له مجال لفسخ العقد ، لوجوب البيع ولزومه ، وخروجه عن التزلزل بالإسقاط .
( 3 ) اي وكذا يسقط الخيار باسقاطه بعد العقد بالتوجيه الأول الذي فسر به معنى رد الثمن في ص 14 بقوله : أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق ، أو التوقيت فلا خيار قبله ، فتكون مدة الخيار منفصلة دائما من العقود ولو بقليل .
وأما كيفية السقوط فهو أن البائع يجعل الخيار لنفسه في متن العقد في بيع خيار الشرط على نحو التعليق ، أو التوقيت :
فيثبت له حق التعليق ، أو التوقيت ، فإذا تم العقد بين المتبايعين فقد ثبت الحق المذكور للبائع ، فإذا اسقط هذا الحق بنحو التعليق