وما ( 1 ) قيل من أن الرد يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد .
ففيه ( 2 ) أن المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له ، والثمن ملكا للمشتري ، ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا .
مع أن ( 3 ) ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع .
بل ( 4 ) قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن ، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به .
شرح
( 1 ) إشكال آخر على القول بكفاية الرد في الفسخ من دون توقفه على قصد إنشاء الفسخ .
خلاصته : إن الرد يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد فلا يكفي الرد في الفسخ .
( 2 ) جواب عن الإشكال .
خلاصته : إن الرد يدل على نفس الفسخ لا على إرادة الفسخ كي يحصل التغاير بين الإرادة والمراد حتى يقال : إن الإرادة غير المراد .
( 3 ) جواب آخر عن الإشكال .
خلاصته : إن الأخبار المتقدمة في ص 8 ، وص 10 ، وص 11 الدالة على صحة بيع خيار الشرط : ظاهرة في كفاية رد الثمن على الفسخ .
وقد عرفت كيفية ذلك في الهامش 3 ص 31 عند قولنا : خلاصته
( 4 ) تأييد منه لما افاده : من كفاية رد الثمن في الفسخ .
خلاصته : إن قوله عليه السلام في رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة في ص 10 : له شرطه : دال على أن البائع يحصل له تملك المبيع برده