وإما ( 1 ) بأن يدل الرد بنفسه على الرضى بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري ، فلا وجه لعدم الكفاية .
مع ( 2 ) اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة .
شرح
للمشتري ليسترد منه المبيع وتملكه بعد أن باعه له إزاء الثمن المأخوذ منه ومن الواضح أن هذا النحو من التمليك والتملك يكون على نحو المعاطاة المعبر عنه ب : ( الفسخ الفعلي ) ، وهذا النوع من التمليك والتملك قد يوجد أحيانا والوجدان قاض بثبوته في بعض المجالات ، فلا مجال للسالبة الكلية ، لأنها تزول بالموجبة الجزئية .
( 1 ) هذا هو الأمر الثاني :
خلاصته إن الرد بما هو رد مع قطع النظر عن اضافته إلى شيء آخر يدل على الرضا الفعلي بكون المبيع الحاصل عند المشتري بالبيع الشرطي أصبح ملكا للبائع .
كما أن الثمن بعد رد البائع أصبح ملكا للمشتري .
إذا فلا وجه للقول بعدم كفاية الرد في الفسخ
( 2 ) إشكال آخر منه قدس سره على القائل بعدم كفاية مجرد الرد على الفسخ .
خلاصته إن الفقهاء قد اعترفوا بتحقق الفسخ بأمر هو أخفى دلالة من الرد كما في تصرف كثير من المسلمين الذين لا يبالون في التصرف في أموال الناس ، فان تصرفهم مع عدم قصدهم إلى الرد موجب لتحقق الفسخ .