تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ولو ادعى ( 1 ) الجهل بالخيار فالأقوى ( 2 ) القبول إلا ( 3 ) أن يكون ممن لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعي الا ( 4 ) لعارض
شرح
يقال : إن مدرك حجية خيار التأخير هو النص فلذا يعد عدم الاخذ بالخيار فورا عذرا . وأما مدرك حجية خيار الغبن هي قاعدة نفي الضرر فلذا لا يعد عدم الاخذ بالخيار فورا عذرا . ( 1 ) اي المغبون . ( 2 ) اي الأقوى قبول قول المغبون لو ادعى الجهل بحكم الخيار : وهي الفورية . وأما وجه القبولية فاحد أمرين لا محالة : إما لأصالة عدم العلم في حقه ، وهذه الأصالة محققة من ناحية كونه منكرا فيقبل قوله بيمينه . وإما لأجل تعسر إقامة البينة وتعذرها عليه والمقام مقام إقامة البينة لأنه مدع . ( 3 ) استثناء عما افاده : من قبول قول مدعي الجهالة بفورية الخيار اي اللهم إلا أن يكون المغبون المدعي لجهالة فورية الخيار من الذين لا يخفى عليه حكم الخيار : بمعنى أنه رجل عالم بالمسائل الشرعية وأحكامها ، فحينئذ لا يقبل دعواه لو ادعى الجهالة بفورية الخيار . ( 4 ) استثناء عن الاستثناء الأول اي إلا أن يكون خفاء الحكم الشرعي الذي هي فورية الخيار على المغبون لأجل عارض كعروض مرض عليه أوجب نسيان الأحكام الشرعية بعد أن كان عالما بها .