ولو جهل ( 1 ) الفور فظاهر بعض الوفاق على المعذورية .
ويشكل ( 2 ) بعدم جريان نفي الضرر هنا ( 3 ) ، لتمكنه من الفسخ ، وتدارك الضرر فيرجع إلى ما تقدم : من ( 4 ) أصالة بقاء آثار العقد ، وعدم صحة فسخ المغبون بعد الزمان الأول .
وقد يحكى عن بعض الأساطين عدم المعذورية في خيار التأخير والمناط ( 5 ) واحد .
شرح
( 1 ) اى المغبون لو جهل فورية الخيار فلا يسقط خياره ، لكونه معذورا ، لاتفاق الفقهاء على ذلك .
( 2 ) اي ويشكل الحكم بمعذورية الجاهل بالفورية .
خلاصة الاشكال إن قاعدة نفي الضرر لا تجري هنا ، لكون المغبون متمكنا من الفسخ ، ومن تدارك الضرر ، فمآله إلى أصالة لزوم الملك ، وإلى بقاء آثار العقد ، وعدم حق الفسخ له ،
( 3 ) اي في هذا النوع من الخيار :
( 4 ) كلمة من بيان لما تقدم ، وما تقدم عبارة عن قوله في ص 333 : تعين الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون .
( 5 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره اي لو لم يعد عدم الأخذ بالخيار فورا في خيار التأخير عذرا ، لتمكنه من الاخذ .
كذلك لا يعد عذرا لمن لم يأخذ بخياره فورا في خيار الغبن لوحدة الملاك .
وأورد بعض الأعلام على وحدة الملاك أليك حاصله :
إنه من الامكان التفرقة بين خيار التأخير ، وخيار الغبن : بأن