تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ففيه ( 1 ) نظر . وقال ( 2 ) في التذكرة في باب الشفعة . إنه لو قال ( 3 ) : إني لم اعلم ثبوت حق الشفعة . أو قال : أخرت ، لأني لم اعلم أن الشفعة على الفور ، فإن كان ( 4 ) قريب العهد بالاسلام . أو نشأ في برية ( 5 ) لا يعرفون الأحكام ، قبل قوله ، وله الاخذ بالشفعة ، والا ( 6 ) فلا .
شرح
( 1 ) اي وفي قبول قول من تخفى عليه الأحكام الشرعية لعارض نظر وإشكال . خلاصة الإشكال إن قبول قول مدعي الجهل بفورية الخيار انما هو لأجل أصالة عدم العلم ، ولما كان هو ممن لا تخفى عليه الأحكام الشرعية إلا لعارض يكون قوله مخالفا للظاهر فصار مدعيا يحتاج إلى إقامة البينة ، لأن المدعي هو الذي إذا ترك الدعوى ترك : اي يخلى وسكوته والمنكر هو الذي لا يترك لو ترك الخصومة . فاللازم هنا هو عدم قبول قول مدعي الجهل مطلقا ، سواء أكان ممن لا تخفى عليه الأحكام الشرعية ، أو تخفى لعارض . ( 2 ) اي العلامة قدس سره . ( 3 ) اي من له حق الشفعة . ( 4 ) اي مدعي الشفعة . ( 5 ) بأن كان في القرى والأرياف : ( 6 ) اي وإن لم يكن من الذين قرب عهده بالاسلام ، ولا ممن عاش في القرى والأرياف فلا يقبل قوله .