ففيه ( 1 ) نظر .
وقال ( 2 ) في التذكرة في باب الشفعة .
إنه لو قال ( 3 ) : إني لم اعلم ثبوت حق الشفعة .
أو قال : أخرت ، لأني لم اعلم أن الشفعة على الفور ، فإن كان ( 4 ) قريب العهد بالاسلام .
أو نشأ في برية ( 5 ) لا يعرفون الأحكام ،
قبل قوله ، وله الاخذ بالشفعة ، والا ( 6 ) فلا .
شرح
( 1 ) اي وفي قبول قول من تخفى عليه الأحكام الشرعية لعارض نظر وإشكال .
خلاصة الإشكال إن قبول قول مدعي الجهل بفورية الخيار انما هو لأجل أصالة عدم العلم ، ولما كان هو ممن لا تخفى عليه الأحكام الشرعية إلا لعارض يكون قوله مخالفا للظاهر فصار مدعيا يحتاج إلى إقامة البينة ، لأن المدعي هو الذي إذا ترك الدعوى ترك : اي يخلى وسكوته والمنكر هو الذي لا يترك لو ترك الخصومة .
فاللازم هنا هو عدم قبول قول مدعي الجهل مطلقا ، سواء أكان ممن لا تخفى عليه الأحكام الشرعية ، أو تخفى لعارض .
( 2 ) اي العلامة قدس سره .
( 3 ) اي من له حق الشفعة .
( 4 ) اي مدعي الشفعة .
( 5 ) بأن كان في القرى والأرياف :
( 6 ) اي وإن لم يكن من الذين قرب عهده بالاسلام ، ولا ممن عاش في القرى والأرياف فلا يقبل قوله .