انتهى ( 1 ) .
فان ( 2 ) أراد بالتقييد المذكور « 118 » 1 تخصيص السماع بمن يحتمل في حقه الجهل فلا حاجة إليه ، لأن ( 3 ) أكثر العوام ، وكثيرا من الخواص لا يعلمون مثل هذه الأحكام ( 4 ) .
وإن أراد ( 5 ) تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم ففيه ( 6 ) أنه لا داعي إلى اعتبار الظهور ، مع أن الأصل العدم والأقوى أن الناسي في حكم الجاهل وفي سماع دعواه النسيان نظر :
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 307 المسألة 9 .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اي لو أراد العلامة من قوله :
إني لم اعلم ثبوت حق الشفعة ، أو لأني لم اعلم أن الشفعة لي فلا حاجة إلى هذا التقييد .
( 3 ) تعليل لعدم الاحتياج إلى التقييد المذكور .
( 4 ) ومن جملة هذه الأحكام الشفعة وأحكامها .
( 5 ) اي العلامة لو أراد من التقييد المذكور اختصاص قبول قول مدعي الجهل بمن يكون ظاهر حاله أنه لا يعلم الشفعة وأحكامها .
( 6 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به الإشكال على ما افاده العلامة : من اختصاص سماع مدعي الجهل بالشفعة : بمن يكون ظاهر حاله أنه لا علم له بها .
خلاصته إنه لا داعي على اعتبار ظهور حاله في ذلك ، لأن الأصل عدم العلم بذلك .
هامش
( 118 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب