تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
من ( 1 ) أنه مدع : ومن ( 2 ) تعسر إقامة البينة عليه . وأنه ( 3 ) لا يعرف إلا من قبله . وأما الشك ( 4 ) في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته . ويحتمل عدم معذوريته ( 5 ) ، لتمكنه ( 6 ) من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن ، ثم السؤال عن صحته ( 7 ) شرعا ، فهو متمكن من الفسخ
شرح
( 1 ) دليل لعدم سماع دعوى من يدعي النسيان . خلاصته إنه مدع والمدعي لا بدّ له من إقامة البينة . ( 2 ) دليل لسماع دعواه النسيان . خلاصته إنه وإن كان مدعيا يجب عليه إقامة البينة حسب القاعدة المسلمة : ( البينة للمدعي واليمين على من انكر ) لكن المقام مما يتعسر عليه إقامة البينة . ( 3 ) دليل آخر لسماع دعواه . خلاصته ان دعوى النسيان امر مخفي لا يعرف الا من قبله فلو ادعاه يكون صادقا فيقبل قوله . ( 4 ) خلاصة هذا الكلام إن المغبون لو كان شاكا في ثبوت الخيار : بأن لا يدري أن له الخيار أولا : لكان معذورا فله الاخذ بالخيار إما الفسخ واما القبول مع اخذ الزائد ، أو هبته للغابن . ( 5 ) اي عدم معذورية الشاك في ثبوت الخيار . ( 6 ) تعليل لعدم معذورية الشاك في ثبوت الخيار . ( 7 ) اي عن صحة الفسخ شرعا .