من ( 1 ) أنه مدع : ومن ( 2 ) تعسر إقامة البينة عليه .
وأنه ( 3 ) لا يعرف إلا من قبله .
وأما الشك ( 4 ) في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته .
ويحتمل عدم معذوريته ( 5 ) ، لتمكنه ( 6 ) من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن ، ثم السؤال عن صحته ( 7 ) شرعا ، فهو متمكن من الفسخ
شرح
( 1 ) دليل لعدم سماع دعوى من يدعي النسيان .
خلاصته إنه مدع والمدعي لا بدّ له من إقامة البينة .
( 2 ) دليل لسماع دعواه النسيان .
خلاصته إنه وإن كان مدعيا يجب عليه إقامة البينة حسب القاعدة المسلمة : ( البينة للمدعي واليمين على من انكر ) لكن المقام مما يتعسر عليه إقامة البينة .
( 3 ) دليل آخر لسماع دعواه .
خلاصته ان دعوى النسيان امر مخفي لا يعرف الا من قبله فلو ادعاه يكون صادقا فيقبل قوله .
( 4 ) خلاصة هذا الكلام إن المغبون لو كان شاكا في ثبوت الخيار :
بأن لا يدري أن له الخيار أولا : لكان معذورا فله الاخذ بالخيار إما الفسخ واما القبول مع اخذ الزائد ، أو هبته للغابن .
( 5 ) اي عدم معذورية الشاك في ثبوت الخيار .
( 6 ) تعليل لعدم معذورية الشاك في ثبوت الخيار .
( 7 ) اي عن صحة الفسخ شرعا .