فيندفع ذلك ( 1 ) بلزوم المبادرة العرفية بحيث لا يعد متوانيا فيه فان ( 2 ) هذا هو الذي يضر بحال من عليه الخيار من جهة عدم استقرار ملكه ( 3 ) ، وكون تصرفاته فيه في معرض النقص .
لكنك ( 4 ) عرفت التأمل في هذا الدليل .
شرح
( 1 ) اي إشكالنا على عد الأمور المذكورة من الأعذار يندفع لو جعل الدليل على عدم سقوط خيار المغبون : هو ورود الضرر عليه لو لم يأخذ به في الآونة الأخيرة فيجب عليه المبادرة العرفية حينئذ بشرط أن لا يقصر في الاخذ : بحيث تطول مدة الاخذ وتعد تواليا وتقصيرا منه .
( 2 ) تعليل لعدم جواز التوالي من المغبون في اخذ خياره في الآونة الأخيرة .
خلاصته إن التأخير والتوالي في الاخذ لو لم يبادر مبادرة عرفية ضرر على من عليه الخيار : وهو الغابن : من حيث إن التأخير في الاخذ يوجب عدم استقرار ملكه ، وإبطال تصرفاته ، وأن جميع تصرفاته متزلزلة ، فهذا كله ضرر على الغابن ، فدفعا للضرر يجب المبادرة العرفية .
( 3 ) مرجع الضمير من عليه الخيار ، كما هو المرجع في ضمير تصرفاته :
( 4 ) عدول منه قدس سره عما افاده : من أن التأخير موجب للاضرار على من عليه الخيار اي عرفت في ص 336 التأمل في هذا الاضرار ، بعدم صدقه عليه .
وعرفت وجه التأمل منا في الهامش 1 ص 336 .