لكن ( 1 ) الذي يظهر من التذكرة في خيار العيب على القول بفوريته : ما هو الأوسع من الفور العرفي .
قال ( 2 ) : خيار العيب ليس على الفور على ما تقدم .
خلافا للشافعي : فإنه اشترط الفورية والمبادرة بالعادة ، فلا يؤمر ( 3 ) بالعدو ، ولا الركض ليرده .
وإن كان ( 4 ) مشغولا بصلاة ، أو اكل ، أو قضاء حاجة فله الخيار إلى أن يفرغ .
وكذا لو اطلع ( 5 ) حين دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها ( 6 ) فلا بأس اجماعا ، وكذا لو ليس ثوبا ، أو أغلق بابا .
ولو اطلع ( 7 ) على العيب ليلا فله التأخير إلى أن يصبح وإن لم يكن عذر انتهى ( 8 ) .
شرح
استصحاب بقاء الخيار ، وهذا الاستصحاب متفق على رده القائلون بالفورية العرفية ، والمنكرون الزائد عليها .
( 1 ) استدراك عما افاده : من الفورية العرفية .
( 2 ) اي العلامة قال في التذكرة في هذا المقام .
( 3 ) اي من له الخيار : وهو المغبون .
( 4 ) اي المغبون الذي له الخيار .
( 5 ) اي وكذا لو اطلع المغبون على غبنه وأن له الخيار .
( 6 ) اي بالأمور المذكورة : من الصلاة والاكل والشرب
( 7 ) اي المغبون .
( 8 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 280 المسألة 13 ، ويكن في وإن لم يكن من الأفعال التامة بمعنى يوجد .