والمسألة ( 1 ) لا تخلو عن إشكال ، لأن ( 2 ) جعل حضور وقت الصلاة ، أو دخول الليل عذرا في ترك الفسخ المتحقق بمجرد قوله .
فسخت لا دليل عليه .
نعم لو توقف الفسخ على الحضور عند الخصم ، أو القاضي أو على الاشهاد ، توجه ما ذكر ( 3 ) في الجملة ، مع أن قيام الدليل ( 4 ) عليه مشكل .
إلا أن يجعل الدليل على الفورية الإضرار لمن عليه الخيار .
شرح
( 1 ) اي الحكم بأن الأمور المذكورة في الهامش 6 ص 337 تعد من الأعذار لا يخلو من إشكال .
( 2 ) هذا وجه الإشكال .
خلاصته إن الفسخ يتحقق بمجرد قول المغبون « فسخت ، والتلفظ بهذا اللفظ لا يحتاج إلى مئونة زائدة ، لأن منتهى تحققه خلال ثانية لا غير .
فكيف تعد الأمور المذكورة في الهامش 6 ص 337 من الأعذار ؟
وانها مبررة لترك الفسخ في الآن الأول بعد العلم بالغبن ، وبأن له الخيار .
( 3 ) وهو كون الأمور المذكورة في الهامش 6 ص 337 تعد من الأعذار ، إذ حضور المغبون في مجلس من ذكر للفسخ موجب لترك صلاته لو كان الوقت ضيقا .
أو موجب لضعفه لو كان جائعا وهو لا يتمكن من الصبر .
أو غير متمكن من دفع البول ، أو الغائط وهو يحتاج إلى الدفع .
( 4 ) اي على كون الأمور المذكورة من الأعذار لا دليل عليه .