وقد صرح ( 1 ) في الشفعة على القول بفوريتها بما يقرب من ذلك ( 2 ) وجعلها من ( 3 ) الأعذار .
وصرح في الشفعة : بأنه لا يجب المبادرة على خلاف العادة ويرجع في ذلك كله إلى العرف ( 4 ) :
فكل ما لا يعد به تقصيرا لا تبطل به الشفعة .
وكل ما بعد تقصيرا وتوانيا في الطلب فإنه مسقط لها ( 5 ) ، انتهى ( 6 )
شرح
( 1 ) اي العلامة قدس سره .
( 2 ) اي بأن المراد من الفورية هي الفورية العرفية ، لا الفورية الحقيقية .
( 3 ) اي وجعل العلامة قدس سره الأمور المذكورة التي هي الصلاة والاكل والشرب ، وليس الثوب ، وغلق الباب ، وقضاء حاجة من جملة أعذار المغبون فخياره باق وإن لم يأخذ به فورا .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 302 المسألة 4 .
( 4 ) اي العلامة قدس سره في التذكرة في باب الشفعة .
راجع ( المصدر نفسه ) المسألة 3 .
( 5 ) هذا من متممات كلام العلامة ، والفاء تفريع على ما افاده :
من عدم وجوب المبادرة في اخذ الخيار على خلاف العادة ، وأن المبادرة موكول إلى العرف .
( 5 ) اي للشفعة .
( 6 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 302 - المسألة الثالثة .