اعتبار شيء زائد فيه : وهو رد الثمن ، وعللوا ذلك ( 1 ) أيضا بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا .
وهو ( 2 ) حسن مع عدم الدلالة ، أما لو فرض الدلالة عرفا إما ( 3 ) بأن يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشتري ، ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة .
شرح
ذلك وهو رد الثمن ، فوجود الشرط : وهو رد الثمن لا يدل على وجود المشروط : وهو الفسخ ، لأن الشرط ليس كالسبب : بحيث كلما وجد وجد المسبب ، بل يمكن بوجود الشرط يوجد المشروط .
نعم يلزم في الشرط عدم المشروط عند عدم شرطه كما في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، فإنه شرط للصلاة : بمعنى أنه لو لم يوجد الوضوء لم تحصل الصلاة خارجا ، لكنه لا يلزم من وجوده وجود الصلاة ، فمن عدمه يلزم العدم أما من وجوده لا يلزم وجود الصلاة .
( 1 ) اي وعلل الفقهاء عدم دلالة مجرد الرد على الفسخ : بأن الفسخ بما هو فسخ مع قطع النظر عن قصد إنشائه لا يدل على الفسخ .
( 2 ) اي هذا التعليل حسن إذا لم تكن هناك قرينة عرفية على أن الرد دال على الفسخ وإن لم يكن قصد إنشاء الفسخ ، وأما إذا كانت قرينة عرفية تدل على أن الرد فسخ فلا مجال للقول بعدم كفاية الرد في الفسخ .
وقد ذكر قدس سره لدلالة العرف على أن الرد فسخ أحد امرين على سبيل منع الخلو نذكر كل واحد منهما عند رقمه الخاص
( 3 ) هذا هو الأمر الأول .
خلاصته إن ما يفهم من رد البائع الثمن هو تمليكه الثمن -