تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ضرر على من عليه الخيار ، وفيه ( 1 ) تأمل . ثم إن مقتضى ما استند إليه للفورية عدا هذا المؤيد الأخير ( 2 ) هي الفورية العرفية ، لأن الاقتصار على الحقيقية ( 3 ) . حرج على ذي الخيار فلا ينبغي تدارك الضرر بها ( 4 ) . والزائد عليها ( 5 ) لا دليل عليه عدا الاستصحاب ( 6 ) المتسالم على رده بين أهل هذا القول .
شرح
التأخير قد يستشكل عليه : بأنه موجب للضرر على من عليه الخيار فان من عليه الخيار فيما نحن فيه : وهو خيار الغبن هو الغابن ، وفي عقد الفضولي المشتري أو البائع ، وفي نكاح الفضولي الرجل ، أو المرأة . ( 1 ) اي وفي هذا التأييد : وهو الضرر على من عليه الخيار نظر وإشكال وتأمل . وجه التأمل هو أننا نمنع كون مطلق التأخير موجبا للضرر على من عليه الخيار ، لأن الغابن متمكن من التصرف فيما انتقل إليه بأنواع التصرفات قبل فسخ المغبون . بل له التصرف على نحو الانتقال والاتلاف . ( 2 ) وهو تجويز التأخير ضرر على من عليه الخيار . ( 3 ) اي الفورية الحقيقية التي تحصل في الآن الأول . ( 4 ) اي بالفورية الحقيقية ، إذ من الصعب جدا تدارك الضرر بهذه الفورية الحقيقية عادة ، فحينئذ لا بدّ من تداركه بالفورية العرفية . ( 5 ) اي على الفورية العرفية : وهي الآونة الأخيرة . ( 6 ) وهو استصحاب بقاء الخيار . خلاصة الكلام إنه لا دليل على أزيد من الفورية العرفية سوى