ضرر على من عليه الخيار ، وفيه ( 1 ) تأمل .
ثم إن مقتضى ما استند إليه للفورية عدا هذا المؤيد الأخير ( 2 ) هي الفورية العرفية ، لأن الاقتصار على الحقيقية ( 3 ) . حرج على ذي الخيار فلا ينبغي تدارك الضرر بها ( 4 ) .
والزائد عليها ( 5 ) لا دليل عليه عدا الاستصحاب ( 6 ) المتسالم على رده بين أهل هذا القول .
شرح
التأخير قد يستشكل عليه : بأنه موجب للضرر على من عليه الخيار فان من عليه الخيار فيما نحن فيه : وهو خيار الغبن هو الغابن ، وفي عقد الفضولي المشتري أو البائع ، وفي نكاح الفضولي الرجل ، أو المرأة .
( 1 ) اي وفي هذا التأييد : وهو الضرر على من عليه الخيار نظر وإشكال وتأمل .
وجه التأمل هو أننا نمنع كون مطلق التأخير موجبا للضرر على من عليه الخيار ، لأن الغابن متمكن من التصرف فيما انتقل إليه بأنواع التصرفات قبل فسخ المغبون .
بل له التصرف على نحو الانتقال والاتلاف .
( 2 ) وهو تجويز التأخير ضرر على من عليه الخيار .
( 3 ) اي الفورية الحقيقية التي تحصل في الآن الأول .
( 4 ) اي بالفورية الحقيقية ، إذ من الصعب جدا تدارك الضرر بهذه الفورية الحقيقية عادة ، فحينئذ لا بدّ من تداركه بالفورية العرفية .
( 5 ) اي على الفورية العرفية : وهي الآونة الأخيرة .
( 6 ) وهو استصحاب بقاء الخيار .
خلاصة الكلام إنه لا دليل على أزيد من الفورية العرفية سوى