فافهم ( 1 ) واغتنم ، والحمد للّه .
هذا ( 2 ) مضافا إلى ما قد يقال هنا ( 3 ) ، وفيما يشبهه : من ( 4 ) إجازة عقد الفضولي ونكاحه ، وغيرهما : من ( 5 ) أن تجويز التأخير فيها
شرح
( 1 ) اشاره إلى دقة المطلب وغموضه ، وأنه محتاج إلى تفكر عميق ، وتأمل دقيق حتى يتبين لك أنه .
كيف يجري استصحاب بقاء الملكية ؟
وأن المقام مقام التمسك بالاستصحاب ، لا بالعموم اللفظي الذي هو قوله عزّ من قائل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
وأنه كيف لا يكون هذا الاستصحاب مثل استصحاب بقاء الخيار ؟
وأنه كيف يكون الشك فيما نحن فيه في الرافع ؟
وفي استصحاب بقاء الخيار في احراز الموضوع ؟
( 2 ) اي ما ذكرناه لك حول عدم بقاء الخيار للمغبون بعد عدم الاخذ بخياره فورا : إذا لم يكفك في المقام قلنا دليل آخر ، وهذا الدليل في الواقع تأييد لما ذهب إليه : من استصحاب بقاء الملكية .
والدليل هو دخول الضرر على الغابن لو قلنا بجواز تأخير الخيار في الآونة اللاحقة ، لأنه بناء على جواز التأخير يلزم على الغابن الانتظار إلى أن يأخذ المغبون خياره ، مع أن مدة الانتظار مجهولة والجهل بالمدة والانتظار إليها مما يوجب الضرر على الغابن .
( 3 ) اي في باب خيار الغبن الذي لم يؤخذ به .
( 4 ) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله : وفيما يشبهه : اي ما يشبه عبارة من الإجازة الصادرة من صاحب المال ، أو من بيده عقدة النكاح .
( 5 ) كلمة من بيان لقوله في هذه الصفحة : قد يقال : اي جواز