هذه الجهة .
وهذا ( 1 ) ليس كاستصحاب الخيار ، لأن الشك هنا في الرافع فالموضوع محرز .
كما ( 2 ) في استصحاب الطهارة بعد خروج الذي .
شرح
الأخيرة : هو استصحاب بقاء الملكية الذي هو الأصل العملي لا من جهة العموم اللفظي الذي هو الوفاء بالعقد ، لأن العموم بواسطة مجيء الغبن بعد العلم به قد ذهب فلا مجال لجريانه .
( 1 ) اي استصحاب بقاء الملكية ليس كاستصحاب بقاء الخيار لأن الشك في الأصل العملي في الرافع .
والشك في استصحاب بقاء الخيار في احراز الموضوع .
فالموضوع في استصحاب بقاء الملكية محرز .
بخلاف استصحاب بقاء الخيار ، فان الموضوع غير محرز فيه فالشك في احراز الموضوع ، لا في الرافع .
( 2 ) هذا تنظير لكون استصحاب بقاء الملكية ليس كاستصحاب بقاء الخيار .
خلاصة التنظير إن استصحاب بقاء الملكية نظير استصحاب بقاء الطهارة بعد خروج الذي من المتوضّئ .
فكما أنه يجري استصحاب الطهارة عند الشك في خروج البول مع المذي ويحكم ببقاء الطهارة ، لأن الشك في الرافع ، لا في احراز الطهارة .
كذلك فيما نحن فيه نستصحب بقاء الملكية ، ونحكم بثبوتها ولزومها لكون الشك في الرافع ، لا في احراز الموضوع .