تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
هذه الجهة . وهذا ( 1 ) ليس كاستصحاب الخيار ، لأن الشك هنا في الرافع فالموضوع محرز . كما ( 2 ) في استصحاب الطهارة بعد خروج الذي .
شرح
الأخيرة : هو استصحاب بقاء الملكية الذي هو الأصل العملي لا من جهة العموم اللفظي الذي هو الوفاء بالعقد ، لأن العموم بواسطة مجيء الغبن بعد العلم به قد ذهب فلا مجال لجريانه . ( 1 ) اي استصحاب بقاء الملكية ليس كاستصحاب بقاء الخيار لأن الشك في الأصل العملي في الرافع . والشك في استصحاب بقاء الخيار في احراز الموضوع . فالموضوع في استصحاب بقاء الملكية محرز . بخلاف استصحاب بقاء الخيار ، فان الموضوع غير محرز فيه فالشك في احراز الموضوع ، لا في الرافع . ( 2 ) هذا تنظير لكون استصحاب بقاء الملكية ليس كاستصحاب بقاء الخيار . خلاصة التنظير إن استصحاب بقاء الملكية نظير استصحاب بقاء الطهارة بعد خروج الذي من المتوضّئ . فكما أنه يجري استصحاب الطهارة عند الشك في خروج البول مع المذي ويحكم ببقاء الطهارة ، لأن الشك في الرافع ، لا في احراز الطهارة . كذلك فيما نحن فيه نستصحب بقاء الملكية ، ونحكم بثبوتها ولزومها لكون الشك في الرافع ، لا في احراز الموضوع .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 334 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر