موضوع الحكم ( 1 ) عند الشارع هو من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ فلا يشمل الشخص المتمكن منه ( 2 ) التارك له ( 3 ) .
بل قد يستظهر ذلك ( 4 ) من حديث نفي الضرر :
تعين ( 5 ) الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون ، وعدم ( 6 ) ترتب الأثر عليه : وبقاء ( 7 ) آثار العقد فيثبت ( 8 ) اللزوم من
شرح
( 1 ) المراد به هو الخيار .
( 2 ) اي من اخذ الخيار فورا .
( 3 ) اي لاخذ الخيار .
( 4 ) اي عدم جواز اخذ الخيار في الآونة الأخيرة عند عدم الاخذ بالخيار فورا : هو ظاهر حديث لا ضرر ولا ضرار .
( 5 ) هذا رأيه قدس سره إذا لم يأخذ المغبون بالخيار فورا عندما ظهر له الغبن : اي عند عدم وجود دليل للرجوع إلى العموم اللفظي في الآونة الأخيرة .
وعند عدم وجود دليل للرجوع إلى استصحاب بقاء الخيار :
يتعين الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون .
وجملة تعين الرجوع جواب لقوله في ص 331 : لأنه لما لم يجز التمسك .
( 6 ) المراد من عدم ترتب الأثر على فسخ المغبون هو عدم حق له لاسترجاع الثمن من الغابن .
( 7 ) بالرفع عطفا على فاعل تعين : اي وتعين بقاء آثار العقد :
وهو النقل والانتقال : بمعنى أنه يبقى الثمن عند الغابن ، والمثمن عند المغبون .
( 8 ) اي علة ثبوت لزوم العقد في مورد الشك الذي هي الآونة .