تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
موضوع الحكم ( 1 ) عند الشارع هو من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ فلا يشمل الشخص المتمكن منه ( 2 ) التارك له ( 3 ) . بل قد يستظهر ذلك ( 4 ) من حديث نفي الضرر : تعين ( 5 ) الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون ، وعدم ( 6 ) ترتب الأثر عليه : وبقاء ( 7 ) آثار العقد فيثبت ( 8 ) اللزوم من
شرح
( 1 ) المراد به هو الخيار . ( 2 ) اي من اخذ الخيار فورا . ( 3 ) اي لاخذ الخيار . ( 4 ) اي عدم جواز اخذ الخيار في الآونة الأخيرة عند عدم الاخذ بالخيار فورا : هو ظاهر حديث لا ضرر ولا ضرار . ( 5 ) هذا رأيه قدس سره إذا لم يأخذ المغبون بالخيار فورا عندما ظهر له الغبن : اي عند عدم وجود دليل للرجوع إلى العموم اللفظي في الآونة الأخيرة . وعند عدم وجود دليل للرجوع إلى استصحاب بقاء الخيار : يتعين الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون . وجملة تعين الرجوع جواب لقوله في ص 331 : لأنه لما لم يجز التمسك . ( 6 ) المراد من عدم ترتب الأثر على فسخ المغبون هو عدم حق له لاسترجاع الثمن من الغابن . ( 7 ) بالرفع عطفا على فاعل تعين : اي وتعين بقاء آثار العقد : وهو النقل والانتقال : بمعنى أنه يبقى الثمن عند الغابن ، والمثمن عند المغبون . ( 8 ) اي علة ثبوت لزوم العقد في مورد الشك الذي هي الآونة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 333 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر