انتهى ( 1 ) ،
ولا يخفى ( 2 ) أن ما ذكره : من المبنى للرجوع إلى العموم :
وهو استمرار اللزوم مبني لطرح العموم ، والرجوع إلى الاستصحاب .
وأما ما ذكره أخيرا ( 3 ) لمبنى الرجوع إلى الاستصحاب ،
وحاصله إن اللزوم إنما يثبت بالاستصحاب فإذا ورد عليه استصحاب الخيار قدّم ( 4 ) عليه .
ففيه ( 5 ) أن الكل متفقون على الاستناد في أصالة اللزوم إلى
شرح
اثره إلى يوم القيامة ، لا القول باستصحاب الخيار ، وعدم لزوم العقد
( 1 ) اي ما افاده المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره في هذا المقام .
راجع ( خياراته ) الطبعة الحجرية ص 80 - 87 .
( 2 ) من هنا يروم الرد على ما افاده من التمسك بالاستصحاب في لزوم العقد واستمراره إلى يوم القيامة .
خلاصته ان المبنى الذي ذكره في الرجوع إلى عموم لزوم العقد باستصحاب بقاء الملكية السابقة : موجب لطرح العموم اللفظي : وهوأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وموجب للرجوع إلى الاستصحاب ، مع أن الرجوع إلى العموم اللفظي مقدم على الرجوع إلى الاستصحاب .
( 3 ) من معارضة الاستصحابين بقوله في ص 328 : فتكون المعارضة بين الاستصحابين .
( 4 ) اي قدّم استصحاب بقاء الخيار على استصحاب بقاء لزوم الملكية كما عرفت .
( 5 ) اي وفيما افاده المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره :