تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
انتهى ( 1 ) ، ولا يخفى ( 2 ) أن ما ذكره : من المبنى للرجوع إلى العموم : وهو استمرار اللزوم مبني لطرح العموم ، والرجوع إلى الاستصحاب . وأما ما ذكره أخيرا ( 3 ) لمبنى الرجوع إلى الاستصحاب ، وحاصله إن اللزوم إنما يثبت بالاستصحاب فإذا ورد عليه استصحاب الخيار قدّم ( 4 ) عليه . ففيه ( 5 ) أن الكل متفقون على الاستناد في أصالة اللزوم إلى
شرح
اثره إلى يوم القيامة ، لا القول باستصحاب الخيار ، وعدم لزوم العقد ( 1 ) اي ما افاده المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره في هذا المقام . راجع ( خياراته ) الطبعة الحجرية ص 80 - 87 . ( 2 ) من هنا يروم الرد على ما افاده من التمسك بالاستصحاب في لزوم العقد واستمراره إلى يوم القيامة . خلاصته ان المبنى الذي ذكره في الرجوع إلى عموم لزوم العقد باستصحاب بقاء الملكية السابقة : موجب لطرح العموم اللفظي : وهوأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وموجب للرجوع إلى الاستصحاب ، مع أن الرجوع إلى العموم اللفظي مقدم على الرجوع إلى الاستصحاب . ( 3 ) من معارضة الاستصحابين بقوله في ص 328 : فتكون المعارضة بين الاستصحابين . ( 4 ) اي قدّم استصحاب بقاء الخيار على استصحاب بقاء لزوم الملكية كما عرفت . ( 5 ) اي وفيما افاده المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 330 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر