والثلاثين ( 1 ) ، ووقت المعصية ( 2 ) ، ونحوها : من ( 3 ) حكم السفر .
أو أن اللزوم ( 4 ) ليس كالعموم وإنما يثبت ( 5 ) ملكا سابقا ويبقى حكمه ( 6 ) مستصحبا إلى المزيل ( 7 ) فتكون المعارضة بين الاستصحابين ( 8 ) .
شرح
معصية مستثنى من حكم المسافر : بمعنى ان عليه اتيان الصلاة تماما في الموارد المذكورة إلى أن يسافر بعد الإقامة ، أو بعد ثلاثين يوما أو أن يرجع عن نية المعصية فيرجع حكمه حينئذ إلى حكم المسافر فيجب عليه اتيان الصلاة قصرا .
( 1 ) اي بعد بقاء ثلاثين يوما مترددا كما علمت .
( 2 ) اي إذا كان سفره معصية كما علمت .
( 3 ) الجار والمجرور متعلق بكلمة كاستثناء .
( 4 ) اي اللزوم في البيع ليس كالعموم في عمومية الأزمان ، لأن اللزوم إنما يثبت الملكية السابقة عند الشك في زوالها ، فحكم اللزوم في الموارد المشكوكة انما يثبت بالاستصحاب .
بخلاف العموم ، فإنه باق على عموميته ، ففي الأزمنة اللاحقة يرجع إلى العموم .
( 5 ) اي اللزوم كما علمت .
( 6 ) اي حكم اللزوم وهي الملكية الثابتة بالعقد .
( 7 ) اي المزيلة للملكية وهو الخيار .
( 8 ) وهما : استصحاب لزوم الملكية في الموارد المشكوكة .
واستصحاب بقاء الخيار في الأزمنة اللاحقة بعد أن لم يؤخذ بالخيار فورا .