فان دل دليل على ثبوت خيار : من ( 1 ) ضرر ، أو اجماع ، أو نص في ثبوته في الماضي ، أو مطلقا ( 2 ) ، بناء ( 3 ) على الاهمال ( 4 ) لا الاطلاق ( 5 ) في الأخبار ، « 115 » 1 فيكون ( 6 ) استثناء من ذلك العام ويبقى العام ( 7 ) على عمومه .
كاستثناء ( 8 ) أيام الإقامة .
شرح
( 1 ) كلمة من بيان لقوله : فان دل دليل : اي الدليل الدال على الخيار من الخارج ، سواء أكان دليل لا ضرر ، أو الاجماع ، أو نصا الدال هذا الدليل على ثبوت الخيار في الزمن الماضي بواسطة الغبن .
( 2 ) أو يدل ذلك الدليل على ثبوت الخيار مطلقا ، من دون اختصاص له بالزمن الماضي .
( 3 ) تعليل لدلالة الدليل على ثبوت الخيار مطلقا اي منشأ الاطلاق هو الاجمال المستفاد من الآية حيث لم يصرح فيها كيفية ثبوت الخيار :
من حيث الدوام ، أو الفور .
( 4 ) وهو الاجمال .
( 5 ) اي وليس الاهمال والاجمال لأجل الاطلاق في الأخبار .
( 6 ) الفاء تفريع على ما افاده : فان دل دليل : اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون استثناء خيار الغبن من ذلك العموم : وهوأَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 7 ) وهوأَوْفُوا بِالْعُقُودِيبقى على عمومه : وهو لزوم العقد بالنسبة إلى الأزمنة اللاحقة فلا مجال للخيار فيها .
( 8 ) تنظير لكون الخيار مستثنى من ذلك العموم ، وأن العام بعد الاستثناء باق على عمومه : اي كما أن حكم المسافر في مدة الإقامة عشرة أيام ، أو بعد مضي ثلاثين يوما مترددا ، أو كان سفره سفر
هامش
( 115 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب