والثاني ( 1 ) وترد على الأول فيقدم ( 2 ) عليه .
والأول ( 3 ) أقوى ، لأن ( 4 ) حدوث الحادث مع زوال العلة السابقة يقضي ( 5 ) بعدم اعتبار السابق .
أما مع بقائها ( 6 ) فلا يلغو اعتبار السابق
شرح
( 1 ) وهو استصحاب بقاء الخيار .
( 2 ) اي استصحاب بقاء الخيار يقدم على استصحاب لزوم الملكية في الموارد المشكوكة .
( 3 ) هذا رأي المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره : اي الأول : وهو لزوم العقد واستمرار اثره إلى يوم القيامة ، وأن العموم فيه عموم زماني لفظي يستفاد من اطلاق اللفظ :
أقوى من القول باستصحاب بقاء الخيار في الأزمنة اللاحقة .
( 4 ) تعليل لكون الأول أقوى .
خلاصته إن حدوث الحادث الذي هو الخيار المسبّب لزوال العلة السابقة التي هو العقد : يقضي بعدم اعتبار السابق الذي هو لزوم العقد : بمعنى أن حدوث الحادث إنما يوجب الرجوع إلى استصحاب بقاء الخيار إذا قضى باعتبار هذا الحدث الذي هو الخيار ، وعدم اعتبار السابق الذي هو اللزوم مع زوال العلة التي هو العقد بسبب مجيء الخيار .
( 5 ) جملة يقضي مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله : لأن حدوث :
( 6 ) اي وأما مع بقاء العلة السابقة كما فيما نحن فيه فلا مجال للقول بلغوية السابق الذي هو اللزوم ، لبداهة وجود العقد مع الخيار .
إذا لازم القول ببقاء العلة هو الحكم بلزوم العقد واستمرار