قيل ( 1 ) : ظاهر الأصحاب . بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع : إنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ ، وصرح به ( 2 ) في الدروس وغيره « 27 »
ولعل ( 3 ) منشأ الظهور إن هذا القسم فرد من خيار الشرط مع
شرح
( 1 ) خلاصة القيل إنه بناء على اختيارنا الوجه الثاني من الوجوه الخمسة بقولنا في ص 20 : والأظهر في كثير :
إن الفسخ لا يحصل بمجرد رد الثمن ، بل يحتاج إلى قصد انشائه 28 فعند الانشاء يحصل الفسخ ، وإلا فلا .
وليس مراد القيل : إن الفسخ الفعلي غير كاف في الفسخ ، كيف وهو من القائلين بكفايته في ذلك .
بل غرضه من عدم حصول الفسخ بمجرد الثمن هو عدم كون الرد من باب حصول الانفساخ القهري بمجرد الرد اي يحصل ( اتوماتيكها ) عند حصول الرد وإن لم يقصد إنشاء الفسخ .
وكذلك ليس الرد من باب سببيته للفسخ بمجرد الرد وإن يقصد إنشاء الفسخ .
( 2 ) اي وصرح شيخنا الشهيد قدس سره في الدروس بعدم كفاية مجرد رد الثمن في الفسخ إذا لم يكن معه قصد انشائه 29
( 3 ) من هنا يروم قدس سره أن يذكر سببا للظهور المستفاد من كلمات الأعلام قدس اللّه أسرارهم .
خلاصة ما أفاد إن منشأ عدم إفادة الرد للفسخ المجرد عن قصد الانشاء : هو أن بيع الخيار بشرط الرد في المدة المضروبة نوع من خيار الشرط وفرد من أفراده ، لكنه مع اعتبار امر زائد على -
هامش
( 27 ) 27 - 28 - 29 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب