ثم إنه بنى بعض المعاصرين ( 1 ) المسألة ( 2 ) على ما لا محصل ( 3 ) له .
فقال ما لفظه : إن المسألة ( 4 ) مبتنية على أن لزوم العقد معناه أن اثر العقد ( 5 ) مستمر إلى يوم القيامة ، وأن عموم الوفاء بالعقود عموم زماني ، للقطع ( 6 ) بأن ليس المراد من الآية الوفاء بالعقود آنا ما ، بل على الدوام .
وقد فهم المشهور منها ( 7 ) ذلك ، باعتبار أن الوفاء بها ( 8 ) هو العمل بمقتضاها .
ولا ريب أن مفاده ( 9 ) عرفا ، وبحسب قصد المتعاقدين الدوام .
شرح
( 1 ) وهو المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره .
راجع خياراته الطبعة الحجرية ص 86 - 87 عند قوله .
والتحقيق أن المسألة مبنية .
( 2 ) اي مسألة خيار الغبن .
( 3 ) اي لا نتيجة لهذا المبنى الذي بنى المسألة عليه .
( 4 ) اي مسألة خيار الغبن .
( 5 ) وهو النقل والانتقال الذي هو معنى الاسم المصدري .
( 6 ) تعليل لكون اثر العقد الذي هو مفاد اللزوم ومقتضاه مستمرا إلى يوم القيامة .
( 7 ) اي المشهور فهم من آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِالدوام .
( 8 ) اي الوفاء بالعقود على الدوام والاستمرار إلى يوم القيامة هو العمل بمقتضى الآية الكريمة : اي الدوام والاستمرار هو من مقتضياتأَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 9 ) اى مفادأَوْفُوا بِالْعُقُودِ.