وإن استند ( 1 ) في الخيار « 114 » 1 إلى قاعدة الضرر كما اعترف به ( 2 ) ولده قدس سره في المناهل ، مستندا ( 3 ) إلى احتمال أن يكون الضرر علة محدثة : يكفي ( 4 ) في بقاء الحكم ( 5 ) وإن ارتفع .
إلا أن يدعي ( 6 ) أنه إذا استند الحكم إلى الضرر فالموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عن تدارك ضرره وهو غير محقق في الزمان اللاحق كما أشرنا إليه ( 7 ) .
شرح
هذا إذا كان مدرك خيار الغبن هو الاجماع .
( 1 ) اي وأما إذا كان مدركه مستندا إلى قاعدة نفي الضرر في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار .
فهنا يجري الاستصحاب أيضا .
وقد أفاد هذا المعنى نجل صاحب الرياض السيد محمد قدس سرهما في المناهل ، استنادا إلى احتمال كون الضرر علة محدثة لثبوت الخيار في الآونة اللاحقة ، وان ارتفع الخيار في الآن الأول الذي لم يؤخذ به .
( 2 ) اي باستناد خيار الغبن إلى قاعدة نفي الضرر .
( 3 ) حال لصاحب المناهل قدس سره .
( 4 ) جواب لأن الشرطية في قوله في قوله الصفحة : وإن استند في الخيار .
( 5 ) وهو الخيار .
( 6 ) اي صاحب المناهل قدس سره .
( 7 ) في ص 322 عند قوله : فلا معنى لانسحابه في الآن اللاحق مع كون الشخص قد تمكن من التدارك .
هامش
( 114 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب