تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
هذا موضوع آخر يكون اثبات الحكم له ( 1 ) من القياس المحرم . نعم ( 2 ) لو احرز الموضوع ( 3 ) عن دليل لفظي على المستصحب « 113 » 1 ( 4 ) أو كان ( 5 ) الشك في رافع الحكم حتى لا يحتمل أن يكون الشك لأجل تغير الموضوع : اتجه التمسك بالاستصحاب .
شرح
( 1 ) اي لهذا الشخص المتمكن من اخذ الخيار فورا ولم يأخذ به ( 2 ) استدراك عما افاده : من عدم جريان الاستصحاب في الأزمنة اللاحقة لمن كان متمكنا من الاخذ بالخيار ولم يأخذ به : ولهذا الاستدراك فردان : فرد يحرز فيه الموضوع الذي هو الخيار من دليل لفظي ، لا من الاجماع الذي هو المدرك لخيار الغبن . كأن يقال : إن للمغبون الخيار . فهنا يثبت الخيار له في الأزمنة اللاحقة بالاستصحاب وإن كان متمكنا من الاخذ ولم يأخذ به . ( 3 ) وهو الخيار كما عرفت . ( 4 ) وهي الأزمنة اللاحقة . ( 5 ) هذا هو الفرد الثاني للاستدراك . خلاصته إنه من الممكن أيضا جريان استصحاب خيار الغبن في الآونة الأخيرة لو كان الشك في رافع الحكم وهو الخيار كأن يقال : إن موضوع خيار الغبن هو البيع الذي وقع فيه الغبن . لكن بعد علمه بالغبن ، وعدم اخذه بالخيار فورا يشك في رفع الخيار بهذا التأخير فهنا نستصحب بقاء الخيار . بخلاف ما إذا كان الشك في تغير الموضوع .
هامش
( 113 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب