هذا موضوع آخر يكون اثبات الحكم له ( 1 ) من القياس المحرم .
نعم ( 2 ) لو احرز الموضوع ( 3 ) عن دليل لفظي على المستصحب « 113 » 1 ( 4 ) أو كان ( 5 ) الشك في رافع الحكم حتى لا يحتمل أن يكون الشك لأجل تغير الموضوع : اتجه التمسك بالاستصحاب .
شرح
( 1 ) اي لهذا الشخص المتمكن من اخذ الخيار فورا ولم يأخذ به
( 2 ) استدراك عما افاده : من عدم جريان الاستصحاب في الأزمنة اللاحقة لمن كان متمكنا من الاخذ بالخيار ولم يأخذ به :
ولهذا الاستدراك فردان :
فرد يحرز فيه الموضوع الذي هو الخيار من دليل لفظي ، لا من الاجماع الذي هو المدرك لخيار الغبن .
كأن يقال : إن للمغبون الخيار . فهنا يثبت الخيار له في الأزمنة اللاحقة بالاستصحاب وإن كان متمكنا من الاخذ ولم يأخذ به .
( 3 ) وهو الخيار كما عرفت .
( 4 ) وهي الأزمنة اللاحقة .
( 5 ) هذا هو الفرد الثاني للاستدراك .
خلاصته إنه من الممكن أيضا جريان استصحاب خيار الغبن في الآونة الأخيرة لو كان الشك في رافع الحكم وهو الخيار كأن يقال :
إن موضوع خيار الغبن هو البيع الذي وقع فيه الغبن .
لكن بعد علمه بالغبن ، وعدم اخذه بالخيار فورا يشك في رفع الخيار بهذا التأخير فهنا نستصحب بقاء الخيار .
بخلاف ما إذا كان الشك في تغير الموضوع .
هامش
( 113 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب