تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وأما على التحقيق : من عدم ( 1 ) احراز الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق فلا يجري فيما نحن ( 2 ) فيه الاستصحاب ، فان ( 3 ) المتيقن سابقا ثبوت الخيار لمن لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ . فإذا فرضنا ثبوت هذا الحكم ( 4 ) من الشرع فلا معنى لانسحابه ( 5 ) في الآن اللاحق ، مع كون الشخص ( 6 ) قد تمكن من التدارك ولم يفعل ، لأن ( 7 )
شرح
( 1 ) الظاهر أن كلمة عدم هنا سهو من النساخ . والصواب أن يقال : وأما على التحقيق : من لزوم احراز الموضوع في مثل ذلك تحقيقا وتدقيقا كما حقق في محله . ( 2 ) وهو بقاء خيار الغبن في الأزمنة اللاحقة بعد عدم الاخذ بالخيار فورا في الآن الأول . ( 3 ) تعليل لعدم ثبوت خيار الغبن في الأزمنة اللاحقة . ( 4 ) وهو خيار الغبن . ( 5 ) اي لا معنى لانسحاب استصحاب هذا الحكم ، وهو الخيار في الآن اللاحق . ( 6 ) وهو المغبون القادر على اخذ الخيار ولم يأخذ به . ( 7 ) تعليل لسقوط خيار المغبون في الأونة الأخيرة لو كان متمكنا من اخذ الخيار ولم يأخذ اي اثبات الخيار لمثل هذا المغبون القادر على الاخذ ولم يأخذ قياسا له بالآن الأول قياس باطل ومحرم لا نعترف به ، لأن حق الخيار في الآن الأول كان بسبب الغبن بعد العلم به لا في الآونة اللاحقة ، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب . بل يتمسك بعموم قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.